أبو مشاري2
15 - 7 - 2003, 05:35 PM
المجالس واللجان المدرسية
العنصر : أنواعها وتشكيلها
الخطوات الإجرائية لتحقيق العنصر
أولاً: أنواعها:
1. شكل في المدرسة المجالس واللجان الآتية :
أ. مجلس المدرسة .
ب. مجلس المعلمين .
ت. لجنة التوعية الإسلامية .
ث. لجنة التوجيه والإرشاد .
ج. لجنة الحالات السلوكية الطارئة .
ح. لجنة النشاط .
2. شكل لمجلس المدرسة ولمجلس المعلمين لجان عمل فرعية.
3. لا تشكل مجالس أو لجان دون أن تكون الحاجة إليها ملحة أو دون أن تفعل .
4. احرص على أن تكون قرارات مجلس المدرسة ومجلس المعلمين واللجان التي حددتها هذه القواعد نافذة بأغلبية الأصوات بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي الأعضاء.
5. اطلب تصويت جميع الأعضاء عدا الرئيس وعند تساوي الأصوات يرجح من يصوت إلى جانبه الرئيس .
ثانياً: مجلس المدرسة:
1. شكل مجلس المدرسة على النحو الآتي :-
أ. مالا يقل عن ستة من أولياء أمور الطلاب .
ب. مدير المدرسة ، ووكيلها ، والمرشد الطلابي .
ت. ثلاثة من المعلمين .
ث. من تراه إدارة المدرسة من المواطنين القادرين على الإسهام في مسيرة التربية والتعليم بالمدرسة من غير أولياء أمور الطلاب على ألا يزيد عددهم على عدد أولياء أمور الطلاب .
ج. يزاد عدد أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بما يتلاءم مع حجم المدرسة وكثافة طلابها .
2. هيئ جميع الإمكانات لاختيار أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بناءً على اجتماع عام تنظمه المدرسة كل عامين، ويحضره أولياء أمور الطلاب ومعلمو المدرسة ويكون في بداية العام الدراسي .
3. تشاور مع مجلس المعلمين في المدرسة لترشيح من يرونه لعضوية المجلس من غير أولياء أمور الطلاب وفق ما ورد في الفقرة ( د ) أعلاه .
4. يمكن للمجلس أن يختار من بين أعضائه ، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس .
5. تحدد مدة عضوية أولياء أمور الطلاب والمعلمين في المجلس بسنتين قابلتين للتجديد لثلث الأعضاء .
6. صدر قرارًا بتشكيل مجلس المدرسة .
7. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من قرار تشكيل مجلس المدرسة في بداية العام الدراسي .
8. طالب بتوثيق اجتماعات مجلس المعلمين وبتدوين محاضره بمعرفة الأعضاء .
9. راجع المواد (28،30،31،32،33) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، للتعرف على أهداف المجلس ومهامه واجتماعاته.
ثالثاً: مجلس المعلمين:
1. شكل مجلس المعلمين في المدرسة على النحو الآتي :-
أ. مدير المدرسة - رئيساً .
ب. وكيل المدرسة - عضواً ونائباً للرئيس .
ت. جميع أعضاء هيئة التدريس والإشراف في المدرسة أعضاء.
ث. يختار المجلس من بين أعضائه مقرراً لاجتماعاته .
2. راجع المواد (34،36،37،38) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام مجلس المعلمين واجتماعاته.
3. نظم اجتماعات مجلس المعلمين خارج أوقات الدراسة ( بعد نهاية الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي ) ، وتعد هذه الاجتماعات جزءاً من واجبات المعلم وحضورها ملزم لجميع الأعضاء .
4. وثق اجتماعات مجلس المعلمين بمحاضر تدون بمعرفة الأعضاء .
5. أعد تقريرًا عن اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته ، في نهاية العام الدراسي وأرسله إلى مدير التعليم .
6. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من قرار تشكيل مجلس المدرسة في بداية العام الدراسي .
7. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من تقرير اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته ، في نهاية العام الدراسي .
رابعاً: لجنة التوعية الإسلامية:
1. شكل لجنة التوعية الإسلامية على النحو الآتي :
أ. مدير المدرسة -رئيساً .
ب. مشرف جماعة التوعية الإسلامية - عضواً ومقرراً .
ت. رائد النشاط - عضواً .
ث. المرشد الطلابي - عضواً .
ج. اثنان من المعلمين- أعضاء .
2. أشرك في اجتماعات اللجنة -عند الحاجة- وبدعوة من رئيسها اثنين مـن أولياء أمور الطلاب يختاران ممن يشهد لهم بالقدرة والاستعداد لهذا اللون من النشاط .
3. راجع المادة (40) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
خامساً: لجنة التوجيه والإرشاد:
1. شكل لجنة التوجيه والإرشاد وفق الآتي :-
أ. مدير المدرسة - رئيساً .
ب. المرشد الطلابي - نائبا للرئيس ومقرراً .
ت. ثلاثة معلمين - أعضاء .
2. أشرك في اجتماع اللجنة - بدعوة من رئيسها- معلم الطالب الذي تقرر لجنة التوجيه والإرشاد دراسة سلوكه أو النظر في وضعه الدراسي في الحالات المذكورة في ( لائحة تقويم الطالب ) .
3. راجع المادتين (41،43) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
سادساً: لجنة الحالات السلوكية الطارئة:
1. شكل لجنة الحالات السلوكية الطارئة وفق الآتي:
أ. مدير المدرسة - رئيساً.
ب. ثلاثة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرة والكفاية وحسن التعامل - أعضاء ،وقم باختيارهم.
2. حدد عضوية المعلم في هذه اللجنة لمدة عام قابل للتجديد وفق ما تراه .
3. أدع أحد المختصين في إدارة التعليم عند الحاجة للمشاركة في بحث موضوع تحتاج اللجنة إلى رأيه فيه ، بعد التنسيق مع مدير التعليم في ذلك .
4. راجع المادتين (44،46) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
سابعاً: لجنة النشاط بالمدرسة:
1. شكل لجنة النشاط على النحو الآتي :-
أ. وكيل المدرسة - رئيسا .
ب. رائد النشاط - نائبا للرئيس .
ت. المشرفون على جماعات النشاط المدرسي- أعضاء .
ث. يكون أحد المشرفين على جماعات النشاط المدرسي - مقرراً.
2. راجع الماد تين (47،49) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
المصدر الدليل الاجرائي لمدير المدرسة
العنصر : أنواعها وتشكيلها
الخطوات الإجرائية لتحقيق العنصر
أولاً: أنواعها:
1. شكل في المدرسة المجالس واللجان الآتية :
أ. مجلس المدرسة .
ب. مجلس المعلمين .
ت. لجنة التوعية الإسلامية .
ث. لجنة التوجيه والإرشاد .
ج. لجنة الحالات السلوكية الطارئة .
ح. لجنة النشاط .
2. شكل لمجلس المدرسة ولمجلس المعلمين لجان عمل فرعية.
3. لا تشكل مجالس أو لجان دون أن تكون الحاجة إليها ملحة أو دون أن تفعل .
4. احرص على أن تكون قرارات مجلس المدرسة ومجلس المعلمين واللجان التي حددتها هذه القواعد نافذة بأغلبية الأصوات بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي الأعضاء.
5. اطلب تصويت جميع الأعضاء عدا الرئيس وعند تساوي الأصوات يرجح من يصوت إلى جانبه الرئيس .
ثانياً: مجلس المدرسة:
1. شكل مجلس المدرسة على النحو الآتي :-
أ. مالا يقل عن ستة من أولياء أمور الطلاب .
ب. مدير المدرسة ، ووكيلها ، والمرشد الطلابي .
ت. ثلاثة من المعلمين .
ث. من تراه إدارة المدرسة من المواطنين القادرين على الإسهام في مسيرة التربية والتعليم بالمدرسة من غير أولياء أمور الطلاب على ألا يزيد عددهم على عدد أولياء أمور الطلاب .
ج. يزاد عدد أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بما يتلاءم مع حجم المدرسة وكثافة طلابها .
2. هيئ جميع الإمكانات لاختيار أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بناءً على اجتماع عام تنظمه المدرسة كل عامين، ويحضره أولياء أمور الطلاب ومعلمو المدرسة ويكون في بداية العام الدراسي .
3. تشاور مع مجلس المعلمين في المدرسة لترشيح من يرونه لعضوية المجلس من غير أولياء أمور الطلاب وفق ما ورد في الفقرة ( د ) أعلاه .
4. يمكن للمجلس أن يختار من بين أعضائه ، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس .
5. تحدد مدة عضوية أولياء أمور الطلاب والمعلمين في المجلس بسنتين قابلتين للتجديد لثلث الأعضاء .
6. صدر قرارًا بتشكيل مجلس المدرسة .
7. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من قرار تشكيل مجلس المدرسة في بداية العام الدراسي .
8. طالب بتوثيق اجتماعات مجلس المعلمين وبتدوين محاضره بمعرفة الأعضاء .
9. راجع المواد (28،30،31،32،33) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، للتعرف على أهداف المجلس ومهامه واجتماعاته.
ثالثاً: مجلس المعلمين:
1. شكل مجلس المعلمين في المدرسة على النحو الآتي :-
أ. مدير المدرسة - رئيساً .
ب. وكيل المدرسة - عضواً ونائباً للرئيس .
ت. جميع أعضاء هيئة التدريس والإشراف في المدرسة أعضاء.
ث. يختار المجلس من بين أعضائه مقرراً لاجتماعاته .
2. راجع المواد (34،36،37،38) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام مجلس المعلمين واجتماعاته.
3. نظم اجتماعات مجلس المعلمين خارج أوقات الدراسة ( بعد نهاية الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي ) ، وتعد هذه الاجتماعات جزءاً من واجبات المعلم وحضورها ملزم لجميع الأعضاء .
4. وثق اجتماعات مجلس المعلمين بمحاضر تدون بمعرفة الأعضاء .
5. أعد تقريرًا عن اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته ، في نهاية العام الدراسي وأرسله إلى مدير التعليم .
6. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من قرار تشكيل مجلس المدرسة في بداية العام الدراسي .
7. زود مدير مركز الإشراف التربوي ورئيس وحدة الإدارة المدرسية بصورة من تقرير اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته ، في نهاية العام الدراسي .
رابعاً: لجنة التوعية الإسلامية:
1. شكل لجنة التوعية الإسلامية على النحو الآتي :
أ. مدير المدرسة -رئيساً .
ب. مشرف جماعة التوعية الإسلامية - عضواً ومقرراً .
ت. رائد النشاط - عضواً .
ث. المرشد الطلابي - عضواً .
ج. اثنان من المعلمين- أعضاء .
2. أشرك في اجتماعات اللجنة -عند الحاجة- وبدعوة من رئيسها اثنين مـن أولياء أمور الطلاب يختاران ممن يشهد لهم بالقدرة والاستعداد لهذا اللون من النشاط .
3. راجع المادة (40) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
خامساً: لجنة التوجيه والإرشاد:
1. شكل لجنة التوجيه والإرشاد وفق الآتي :-
أ. مدير المدرسة - رئيساً .
ب. المرشد الطلابي - نائبا للرئيس ومقرراً .
ت. ثلاثة معلمين - أعضاء .
2. أشرك في اجتماع اللجنة - بدعوة من رئيسها- معلم الطالب الذي تقرر لجنة التوجيه والإرشاد دراسة سلوكه أو النظر في وضعه الدراسي في الحالات المذكورة في ( لائحة تقويم الطالب ) .
3. راجع المادتين (41،43) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
سادساً: لجنة الحالات السلوكية الطارئة:
1. شكل لجنة الحالات السلوكية الطارئة وفق الآتي:
أ. مدير المدرسة - رئيساً.
ب. ثلاثة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرة والكفاية وحسن التعامل - أعضاء ،وقم باختيارهم.
2. حدد عضوية المعلم في هذه اللجنة لمدة عام قابل للتجديد وفق ما تراه .
3. أدع أحد المختصين في إدارة التعليم عند الحاجة للمشاركة في بحث موضوع تحتاج اللجنة إلى رأيه فيه ، بعد التنسيق مع مدير التعليم في ذلك .
4. راجع المادتين (44،46) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
سابعاً: لجنة النشاط بالمدرسة:
1. شكل لجنة النشاط على النحو الآتي :-
أ. وكيل المدرسة - رئيسا .
ب. رائد النشاط - نائبا للرئيس .
ت. المشرفون على جماعات النشاط المدرسي- أعضاء .
ث. يكون أحد المشرفين على جماعات النشاط المدرسي - مقرراً.
2. راجع الماد تين (47،49) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام للتعرف على مهام اللجنة.
المصدر الدليل الاجرائي لمدير المدرسة