عائض الغامدي
17 - 8 - 2005, 01:07 PM
اقرار "29" مادة لتحديد اجازات الموظفين
عام ونصف العام براتب كامل للموظف المصاب أثناء تأدية عمله
التعويض عن كل الاجازات في حالة الوفاة أو العجز الصحي
قاسم الظفيري - حفر الباطن
لائحة إجازات الموظفين ترتيباً لدولاب العمل
وافق مجلس الوزراء على لائحة الاجازات بعد التعديلات التي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية حيث تقرر اعتماد سير العمل بها من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الاولى:
يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهرا) فأكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لايقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل.
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط الا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لعرض التقاعد 25 عاما كحد ادنى او بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة.
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف لتي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لاجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
المادة الرابعة:
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده, واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله, وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم, اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
المادة الخامسة:
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه فاذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات, فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين يوما من الاجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/3/1391هـ ايهما اكثر.
المادة السادسة:
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقة له.
المادة السابعة:
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال, وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه, فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية.
المادة الثامنة:
لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية, مدة الاجازة الاستثنائية, مدة كف اليد وما في حكمه في حال الادانة, مدة الاجازة الدراسية, مدة الاعارة, مدة غياب الموظف بدون سند نظامي, المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداءه الامتحان ومدته.
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الوحدة.
المادة الحادية عشرة:
أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.
واذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للاجازة المستحقة كما يكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
واذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد على سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل.
د - يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة الى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.
عام ونصف العام براتب كامل للموظف المصاب أثناء تأدية عمله
التعويض عن كل الاجازات في حالة الوفاة أو العجز الصحي
قاسم الظفيري - حفر الباطن
لائحة إجازات الموظفين ترتيباً لدولاب العمل
وافق مجلس الوزراء على لائحة الاجازات بعد التعديلات التي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية حيث تقرر اعتماد سير العمل بها من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الاولى:
يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهرا) فأكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لايقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل.
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط الا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لعرض التقاعد 25 عاما كحد ادنى او بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة.
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف لتي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لاجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
المادة الرابعة:
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده, واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله, وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم, اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
المادة الخامسة:
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه فاذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات, فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين يوما من الاجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/3/1391هـ ايهما اكثر.
المادة السادسة:
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقة له.
المادة السابعة:
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال, وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه, فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية.
المادة الثامنة:
لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية, مدة الاجازة الاستثنائية, مدة كف اليد وما في حكمه في حال الادانة, مدة الاجازة الدراسية, مدة الاعارة, مدة غياب الموظف بدون سند نظامي, المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداءه الامتحان ومدته.
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الوحدة.
المادة الحادية عشرة:
أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.
واذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للاجازة المستحقة كما يكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
واذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد على سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل.
د - يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة الى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.