المشتاق
19 - 8 - 2005, 07:54 AM
تعريفها لغة: فعلة كقعدة وجلسة يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، ومن خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم أ. هـ.
يقول القرطبي:
في قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول
اصطلاحا: طلب النكاح ممن يعتبر منه وهي من مقدمات ال****، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه.
معنى الخطبة:
طلب ال**** من امرأة معينة وعرض الرغبة عليها أو على أهلها، إما يصرح بالخطبة أو يحصل التعريض بها.
ومعنى التصريح:
أن يقول الرجل للمرأة أريد ال**** منك، ومثل قوله للمرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها، ولا زالت في العدة، إذا انقضت عدتك تزوجتك، وما شابه ذلك .
وأما التعريض بالخطبة مثل أن يقول الرجل للمرأة: كثيرون يرغبون ال**** بك، أو من يجد مثلك ، ولكن هناك ثلاثة أمور لمجب أن تتوفر للخطبة:
الأمر الأول:
أن تكون خالية من ****، وخالية من عدة، ومن هذا أن تكون ليست زوجة لأحد، وليست معتدة.
الأمر الثاني:
أن تكون خالية من قضية موانع ال****، أي أن تكون صالحة لأن يعقد عليها.
الأمر الثالث:
أن تكون خالية من خطبة الغير لها، فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة جاز للرجل بإتفاق العلماء أن يتقدم لخطبة المرأة.
حكم خطبة المرأة التي خطبها رجل آخر:
حرم الإسلام أن يخطب رجل امرأة مخطوبة من قبله إذا أجيبت أو وجد ما يدل على الرضا. والنهي إذا ورد في الكتاب الكريم أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد تحريم الفعل إلا إذا وجد دليل يصرف النهي عن التحريم، أما الأحاديث فكثيرة نختصر منها:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " رواهما البخاري.
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" رواه مسلم.
قال العلماء بأن هذه الأحاديث أفادت حرمة أن يخطب الرجل على خطبة رجل آخر.هذا إن كانت ركنت إليه وبوادر القبول ظاهرة . إما إذا لم تعطي المرأة الخاطب القبول بعد وتقدم إليها غيره بحيث أصبح لها خاطبين فلا بأس أن تختار لخبر هند بنت عتبة .كما هو رأي الجمهور.
يقول القرطبي:
في قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول
اصطلاحا: طلب النكاح ممن يعتبر منه وهي من مقدمات ال****، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه.
معنى الخطبة:
طلب ال**** من امرأة معينة وعرض الرغبة عليها أو على أهلها، إما يصرح بالخطبة أو يحصل التعريض بها.
ومعنى التصريح:
أن يقول الرجل للمرأة أريد ال**** منك، ومثل قوله للمرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها، ولا زالت في العدة، إذا انقضت عدتك تزوجتك، وما شابه ذلك .
وأما التعريض بالخطبة مثل أن يقول الرجل للمرأة: كثيرون يرغبون ال**** بك، أو من يجد مثلك ، ولكن هناك ثلاثة أمور لمجب أن تتوفر للخطبة:
الأمر الأول:
أن تكون خالية من ****، وخالية من عدة، ومن هذا أن تكون ليست زوجة لأحد، وليست معتدة.
الأمر الثاني:
أن تكون خالية من قضية موانع ال****، أي أن تكون صالحة لأن يعقد عليها.
الأمر الثالث:
أن تكون خالية من خطبة الغير لها، فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة جاز للرجل بإتفاق العلماء أن يتقدم لخطبة المرأة.
حكم خطبة المرأة التي خطبها رجل آخر:
حرم الإسلام أن يخطب رجل امرأة مخطوبة من قبله إذا أجيبت أو وجد ما يدل على الرضا. والنهي إذا ورد في الكتاب الكريم أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد تحريم الفعل إلا إذا وجد دليل يصرف النهي عن التحريم، أما الأحاديث فكثيرة نختصر منها:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " رواهما البخاري.
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" رواه مسلم.
قال العلماء بأن هذه الأحاديث أفادت حرمة أن يخطب الرجل على خطبة رجل آخر.هذا إن كانت ركنت إليه وبوادر القبول ظاهرة . إما إذا لم تعطي المرأة الخاطب القبول بعد وتقدم إليها غيره بحيث أصبح لها خاطبين فلا بأس أن تختار لخبر هند بنت عتبة .كما هو رأي الجمهور.