المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوة للنقاش والتصويت وابداء الرأي ؟؟؟؟؟


 


ريما
6 - 3 - 2006, 07:12 PM
العبيكان: خروج المرأة إلى العمل في وقت حدادها جائز

فهيد الغيثي - الرياض - 28/01/1427هـ
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل، أنه يحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها أن تمنح إجازة قدرها 15 يوماً من تاريخ وفاة زوجها براتب شهر كامل، وذلك وفقا لنظام وزارة العمل الجديد الذي صدر قبل بضعة أشهر.
وبين المصدر أنه في هذه الحالة ستعطى المرأة العاملة راتبها عن الـ 15 يوما المجازة فيها و الـ 15 المتبقية بعد العودة إلى عملها، وبهذا يحسب لها راتب شهر كامل على اعتبار أنها عملت طوال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إجازة المرأة المتوفى زوجها حددت في النظام السابق بـيوم واحد، ولكن بعد صدور النظام الجديد للوزارة تم منحها 15 يوما وذلك تقديرا لحالة المرأة النفسية والصحية نتيجة وفاة زوجها.
وأكد المصدر أن تساؤلات كثيرة وردت الوزارة عن سبب عدم اعتبار أيام العدة (أربعة أشهر وعشرة أيام) أيام الإجازة التي تعطى للمرأة العاملة ، والجواب فيما حمله الفقه الإسلامي الذي لا يسمح للمرأة بالخروج من بيتها وقت الحداد على زوجها إلا للضرورة، وعلى هذا الأساس ومن وجهة نظر الوزارة فإن عمل المرأة من الضروريات، لافتاً إلى أن هذه الإجازة لا تحسب ضمن إجازتها السنوية المخصصة لها والمقدرة بشهر كامل.
من جانبه أكد فضيلة ال*** عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى *****تشار في وزارة العدل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة المحادة في زوجها أن تخرج لجذ نخلها وحوط أرضها، فلذلك يجوز للمرأة وقت الحداد أن تخرج للعمل، مبينا أن تحديد الوزارة للإجازة بـ 15 يوما تم على أساس صعوبة المصيبة على المرأة وتفاعل نفسيتها مع العمل"، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع خروجها إلى العمل وعودتها إلى منزلها ثانية للاستمرار في العدة، على ألا تخرج إلا في الحاجة الملحة والضرورية، ومثال ذلك مراجعة كتابة عدل، المحكمة، ومن هذا المنطلق العمل يعتبر ضرورة حسب رأي ال*** العبيكان.
يشار إلى أن نظام العمل والعمال الجديد يحظر تشغيل النساء في المهن والوظائف الخطرة وفي الصناعات الضارة، كما يمنع تشغيلهن في نوبات العمل الليلية التي يتواصل فيها العمل لمدة 11 ساعةً متتاليةً، ويُلزم النظام أصحاب العمل بتوفير الرعاية الطبية لهن في أثناء الحمل وبعد الولادة مع وجوب تحديد أماكن مخصصةٍ للراحة لجميع النساء العاملات.
ويكفل نظام وزارة العمل للنساء الحوامل إجازة ولادة لمدة 10 أسابيع قبل أو بعد تاريخ الولادة، مع التمتع بنصف الراتب الأصلي إن كنَ قد أكملن ما يزيد على عامٍ في الخدمة، كما يحظر على أصحاب العمل إنهاء خدمات العاملات خلال فترة الحمل أو الإجازات المرضية.
وطبقاً لنصوص النظام، فإن النساء المرضعات يتمتعن عند عودتهن من إجازة الولادة بساعة إضافية من فترات راحتهن اليومية، تُعتبر زمناً إضافياً بأجر، لإرضاع وإطعام مواليدهن.
ويؤكد النظام على أصحاب العمل ـ الذين يُشغلون ما يزيد على 50 امرأة ـ بضرورة توفير حاضنات أطفال للإشراف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والعناية بهم خلال فترة عملهن.
في حين كشفت وزارة العمل أنها تعكف حاليا على إعداد خطة لتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة العاملة، تشتمل على جميع المقومات التي تكفل لها الجو المناسب والهادئ في العمل.

المصدر جريدة الاقتصادية

مشعل ك ق س
22 - 3 - 2006, 10:02 PM
مشكور أخوي ولكن


الله أعلم