ابولمى
16 - 9 - 2003, 04:42 AM
اصدرت المحكمة المستعجلة في الطائف حكماً يقضي بجلد معلم بإحدى المدارس الابتدائية تسعاً وسبعين جلدة وسجنه شهرين والتوصية بعدم تمكينه من أي عمل ملاصق للطلبة أو إدارة مصالحهم بشكل مباشر لما نسب إليه من إخلاله بالشرف والأمانة.
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من ديوان المظالم توصيف الفعل جريمةً مخلة بالشرف والأمانة وطالبت بفصله من الخدمة استناداً لنص المادة 30/16/ج/من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية، إلا أن الدائرة الجزائية اكتفت بالحسم من راتبه ثلاثة أشهر وأوصت بإحالته إلى عمل إداري. وحول طلب هيئة الرقابة والتحقيق بوصف ما قام به جريمة مخلة بالشرف والتوصية بفصله من الخدمة فإن الدائرة رأت أن ما حكم به ضد المتهم كان تعزيراً مشيرة إلى أن ما جوزي به لا يرقى إلى درجة الإخلال بالشرف وأن المتهم ما زال منكراً لذلك الفعل . وبعد أن تقدم المتهم باعتراضه على حكم الدائرة أصدرت هيئة التدقيق حكما يقضي بإلغاء حكم الدائرة الجزائية المطعون و إعادة القضية إليها لإعادة نظرها في الحكم لأن ما أصدرته من مجازاة المتهم بحسم راتبه ثلاثة أشهر يخالف ما طلبته هيئة الرقابة والتحقيق في قرار الاتهام كونها طلبت النظر في الدعوى طبقا لإحدى مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي (بأن تقرر الدائرة الجزائية ما تراه إذا ما رأت أن الفعل ليس مخلاً بالشرف أو الأمانة) وليس طبقاً لنظام تأديب الموظفين ،إلا أن الدائرة الجزائية أصرت على حسم ثلاثة أشهر وأصدرت حكما ذكرت فيه أن ما جوزي به المتهم لا يرقى إلى درجة الإخلال بالشرف وقررت مجازاته بحسم ثلاثة أشهر من راتبه للأسباب ذاتها الواردة في حكمها السابق موصية بعدم تمكينه من أي عمل ملاصق للطلبة وتحويله إلى عمل إداري.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2**...ty/socity01.htm
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من ديوان المظالم توصيف الفعل جريمةً مخلة بالشرف والأمانة وطالبت بفصله من الخدمة استناداً لنص المادة 30/16/ج/من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية، إلا أن الدائرة الجزائية اكتفت بالحسم من راتبه ثلاثة أشهر وأوصت بإحالته إلى عمل إداري. وحول طلب هيئة الرقابة والتحقيق بوصف ما قام به جريمة مخلة بالشرف والتوصية بفصله من الخدمة فإن الدائرة رأت أن ما حكم به ضد المتهم كان تعزيراً مشيرة إلى أن ما جوزي به لا يرقى إلى درجة الإخلال بالشرف وأن المتهم ما زال منكراً لذلك الفعل . وبعد أن تقدم المتهم باعتراضه على حكم الدائرة أصدرت هيئة التدقيق حكما يقضي بإلغاء حكم الدائرة الجزائية المطعون و إعادة القضية إليها لإعادة نظرها في الحكم لأن ما أصدرته من مجازاة المتهم بحسم راتبه ثلاثة أشهر يخالف ما طلبته هيئة الرقابة والتحقيق في قرار الاتهام كونها طلبت النظر في الدعوى طبقا لإحدى مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي (بأن تقرر الدائرة الجزائية ما تراه إذا ما رأت أن الفعل ليس مخلاً بالشرف أو الأمانة) وليس طبقاً لنظام تأديب الموظفين ،إلا أن الدائرة الجزائية أصرت على حسم ثلاثة أشهر وأصدرت حكما ذكرت فيه أن ما جوزي به المتهم لا يرقى إلى درجة الإخلال بالشرف وقررت مجازاته بحسم ثلاثة أشهر من راتبه للأسباب ذاتها الواردة في حكمها السابق موصية بعدم تمكينه من أي عمل ملاصق للطلبة وتحويله إلى عمل إداري.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2**...ty/socity01.htm