المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخدمة المدنية: يحق للموظف{ التـظلـم} إذا أعد تقويم الأداء الوظيفي بطريقة "مخالفة "


 


عبدالله بن علي السعيد
27 - 9 - 2006, 04:02 PM
--------------------------------------------------------------------------------

يحق للموظف التظلم إذا أعد التقويم بطريقة مخالفة
الخدمة المدنية: تقويم الأداء الوظيفي يخضع للمرجعية الموثقة لا للاعتبارات الشخصية

الرياض: فداء البديوي
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات عبدالله بن راشد السنيدي لـ"الوطن" حرص وزارة الخدمة المدنية على خضوع عملية تقويم الأداء الوظيفي للدقة والمرجعية الموثقة وليس للعفوية والاعتبارات الشخصية، مشددا على أن التقويم يبنى على الصدق والموضوعية كما نصت لائحة تقويم الأداء الوظيفي.
ونبه إلى أنه في حال تقويم أداء الموظف وفق اعتبارات شخصية فإن ذلك يعد خروجا على الإجراءات المطلوبة للإعداد، ويضع المُقوِّم نفسه أمام المسؤولية في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يحق للمُعد عنه التقويم التظلم وفق إجراءات التظلم في أي حق من حقوقه التي كفلها له النظام.
وأوضح السنيدي أن الوزارة قامت بإعداد شرح مفصل لعناصر كل نموذج وإيضاح أسس التحقق منها وتم تعميمها مع النماذج الجديدة المعتمدة مؤخرا. وأضاف أن تقويم الأداء الوظيفي المطبق حاليا تم بناؤه على أساسين أحدهما تطبيقي والآخر عملي، موضحا أنهما يمثلان رغبة الوزارة في الوصول بالتقويم إلى أقرب نقطة ممكنة تحقق الدقة والقرب من واقع الوظيفة ومهامها، مؤكدا أن ذلك يساعد على الاستفادة منه بدرجة كبيرة خلال المرحلة التي تلت إقراره حتى اليوم حيث أظهرت نتائج جيدة على أداء الوظيفة العامة وكذلك الموظف.
وأشار السنيدي إلى أن التزام معد أو معتمد التقويم بمفاهيم وتوجهات التقويم والإرشادات والرجوع إلى شرح عناصر التقويم وأسس التحقق منها أدى إلى تحقيق كثير من أهدافه وأثبت فاعليته، مؤكدا أن هذا لا يعني عدم وجود حالات تجاوز في التطبيق من بعض معدي تقويم الأداء إما لنتيجة عدم التزامهم بمواعيد التقويم المحددة في اللائحة أو لعدم وجود سجلات يستعينون بها عند عملية الإعداد مما يضعهم أمام اجتهادات أو تأثيرات شخصية أو افتقارهم إلى الخلفيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بتقويم دقيق وسليم مما أثر على عملية إعدادهم للتقويم.

عبدالله بن علي السعيد
27 - 9 - 2006, 04:03 PM
الخدمة المدنية تؤكد على علنية تقاويم الأداء الوظيفي‏‏



الرياض: فداء البديوي
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات عبدالله بن راشد السنيدي ل&#16**;"الوطن" على مبدأ علنية تقاويم الأداء الوظيفي بين المعد ومن إعداد التقويم عنه، مشددا على وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بحسب ما نصت عليه المادة 10/36 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، بمطالبة الرئيس المباشر بتزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده.
وأشار السنيدي إلى أن عدم إطلاع الموظف على تقرير أدائه الوظيفي يعد مخالفة نظامية، مؤكدا أن هذه المخالفة تضع مُعد التقرير تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي وللموظف في هذه الحالة حق التظلم في ذلك شأنه شأن أي حق من حقوقه التي حفظها له النظام، موضحا أنه يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه، إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب، بحيث
يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها، ومن ثم تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة، كما تكون مداولات اللجنة
سرية، ويجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا.
وأوضح السنيدي أن إجراءات التظلم تتم وفقا لأحكام المادة 11/36 بحيث يعد طلب التظلم من قبل الموظف، ويقدم لمدير شؤون الموظفين بالجهاز، مضيفا أنه على مدير شؤون الموظفين إعداد تقرير عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة حسب ما ورد في هذه المادة، كما تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصياتها للوزير أو لرئيس الجهاز المختص، ثم يتولى مدير شؤون الموظفين تبليغ الموظف المعني ورئيسه بالقرار المتخذ.