المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر لا يجوز اخراجها نقداً مهما كانت الدواعي


 


ابولمى
20 - 10 - 2006, 06:57 AM
العبيكان:لا يجوز اخراجها نقداً مهما كانت الدواعي

خالد الشلاحي (المدينة المنورة)
يؤكد ال*** عبدالمحسن العبيكان ان اخراج زكاة الفطر نقداً: «غير جائز عند جمهور اهل العلم».
وفي معرض رده على سؤال ملحق «الدين والحياة» له حول امكانية اخراج زكاة الفطر نقداً للحد من التلاعب الذي يمارسه بعض باعة الزكاة حين يعمدون الى شرائها من الفقراء بأبخس الاثمان قال العبيكان:
«هذا لا يبرر السماح بإخراج زكاة الفطر مالاً.. اذ انه لا يجوز كما ذكرت عند اهل العلم». واضاف: الفقير حقيقة لا يذهب في الغالب لبيع زكاة الفطر التي تعطى له لأنه يحتاج ان يأكل وأما الذين يبيعون الزكاة فهم ليسوا فقراء بل متلاعبون».
وعلى عكس ما ذهب اليه المجيزون يعتقد العبيكان ان اخراج زكاة الفطر من قوت البلد: «يسد باب التلاعب بشكل اكبر امام المتلاعبين بزكاة الفطر.
ومن هنا فلا بد ان تكون زكاة الفطر طعاماً وليس نقداً بحسب جمهور العلماء».

عكاظ - ( الخميس 27/09/1427هـ ) 19/ أكتوبر/2**6 العدد : 1950
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2**6...6101956147.htm

ابولمى
20 - 10 - 2006, 06:58 AM
http://www.lovely0smile.com/2**6/fk/fk-***.jpg

ابولمى
20 - 10 - 2006, 06:58 AM
سئل فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين حفظه الله عن اخراج زكاة الفطر نقودا فقال:
نحن نقول انه لا يجزي وقد جوزه الاحناف اما الجمهور فعلى انه لا يجزي لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام والنقود كانت موجودة في زمانه فلو كانت جائزة لامر بان يتصدق بالقيمة فلما لم يأمر بها وجعلها طعاما فتعين الطعام. انتهى كلامه حفظه الله.

ابولمى
20 - 10 - 2006, 06:59 AM
الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ل&#16**;(الجزيرة ):
صدقة الفطر من أنواع التكافل الاجتماعي ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً

* الرياض - خاص ب(الجزيرة):

أكد فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الهليل وكيل كلية أصول الدين، وأمين الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، أن إخراج صدقة الفطر من أصناف الطعام، كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً.
وقال د. الهليل في حديثه ل(الجزيرة): إن صدقة الفطر من محاسن الدين الاسلامي، فهي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي جاء به الاسلام ليربط المجتمع المسلم برباط الأخوة والمحبة، والشريعة الاسلامية جاءت لتقوية أواصر الأخوة بين أفراد المجتمعات الاسلامية، وقد كثرت الشرائع الإسلامية الهادفة إلى هذه الغاية من نشر المحبة، والتآخي بين أفراد المجتمع المسلم، حتى يكون كالأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، يفرح مجموعه بفرح فرد منه، كما يتألم بتألم فرد منه.
ومن هذه الشرائع صدقة الفطر، التي شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد، ويشاركوا اخوانهم بالفرح والسرور باكمال شهر الصوم.
وأضاف قائلاً: تخرج صدقة الفطر يوم عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأفضلية، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما أن مقدار صدقة الفطر حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع عن كل فرد من أفراد الأسرة وممن يمولهم رب الأسرة ليلة العيد، وتكون صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعاً من زبيب..) فيجوز إخراجها من هذه الأصناف، كما يجوز إخراجها من غيرها مما هي من قوت البلد، كالأرز مثلاً، والذرة، وغيرها مما يكون طعاما لأهل البلد، ونافعا لهم، لأن المقصود بزكاة الفطر هو كفاية المساكين بطعام يكفيهم عن السؤال يوم العيد.

ومضى د.الهليل في ختام حديثه:
أما إخراجها نقودا فقد منعه علماؤنا، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث من اخراجها طعاما، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث ولو كان اخراجها من النقود جائزاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه في عصره ومن بعده، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه أخرج نقوداً لصدقة الفطر، وهذا يدل على أن الواجب إخراجها من أصناف الأطعمة دون النقود، ولأن في اخراجها طعاما اظهارا لهذه الشعيرة بين المسلمين، ويعرف غير المسلمين مقدار الترابط والتكافل بين المسلمين، وأما النقود فلا يظهر ذلك الأثر غالباً لأن فيها خفاء وصدقة الفطر تجب على كل مسلم يملك صاعاً زائداً عن قوته وقوت من يمون، فتجب على رب الأسرة فيخرجها عمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد ونحوهم.