ريما
6 - 3 - 2007, 10:56 PM
--------------------------------------------------------------------------------
زيادة مدة الإجازة المرضية إلى سنتين
يتساءل العديد من الموظفين عن الإجازات في الخدمة المدنية، وخصوصاً بعد أن تم تعديل لائحة الإجازات. ويسرُّنا أن نسلِّط الضوء على ذلك التعديل:
أولاً: الإجازات التي عُدِّلت والتعديل الذي طرأ عليها
1- الإجازة العادية:
- عُدِّلت مدّتها لتصبح خمسة وثلاثين يوماً عن كل سنة بدلاً من ثلاثين يوماً.
- عُدِّل الحد الأدنى للتمتُّع بها ليصبح خمسة أيام بدلاً من خمسة عشر يوماً، ولا يجوز تمديد الإجازة لأكثر من مرة واحدة.
- استثناء مَن بلغت خدمته (25) سنة فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً؛ حيث أجازت له اللائحة التمتُّع بـ(120) يوماً في السنة الوحدة.
- عُدِّل الحدّ الأدنى من الإجازة التي يجب على العاملين في حقل التدريس التمتُّع بها؛ حيث أصبح خمسة وثلاثين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.
- تمت زيادة مدة تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية إلى (180) يوماً بدلاً من (90) يوماً باستثناء مَن انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي فيُعوَّض عن كامل رصيده من الإجازات.
- جواز الاقتطاع من إجازات الموظف العادية أو الاستثنائية في حالة السجن الذي لا يستوجب الفصل بدلاً من إجازته العادية فقط.
- أوجبت اللائحة على الموظف التمتُّع بإجازاته العادية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات.
- أجازت اللائحة للجهة اعتبار غياب الموظف بعذر من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتب ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
- أجازت اللائحة قطع إجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو إجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة، وكذلك قطع الإجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.
2- الإجازة الاضطرارية:
- خُفِّضت مدة الإجازة الاضطرارية إلى خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة بدلاً من عشرة أيام، وذلك بعد أن أُضيفت الخمسة أيام التي خُفِّضت منها إلى الإجازة العادية.
3- الإجازة المرضية:
- زِيدت مدة إجازة الموظف المرضية في مدة أربع سنوات لتصبح في مجموعها سنتين (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر من دون راتب)، وذلك بدلاً من استحقاقه إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات لا تتجاوز سنة وثلاثة أشهر؛ حيث كانت في السابق (ثلاثة أشهر براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف راتب، وثلاثة أشهر بربع راتب، وستة أشهر من دون راتب).
- الموظف الذي لا يتمكن من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية تنتهي خدماته لعجزه الصحي.
- أقرّت اللائحة حكماً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير؛ حيث أقرّت استحقاقه إجازة مرضية خلال أربع سنوات كالتالي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وثلاثة أشهر من دون راتب).
- تقرّر الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة، وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة ولمدة مماثلة بدلاً من صرف العلاج لمدة غير محددة.
4- الإجازة الدراسية:
- أجازت اللائحة للجهة قطع إجازة الموظف الدراسية في حالة انقطاعه عن الدراسة أو تعثُّره، كما أجازت للموظف قطع الإجازة والعودة إلى عمله إذا دعت ظروفه إلى ذلك بشرط موافقة جهة عمله.
5- الإجازة الاستثنائية:
- يُمنح الموظف إجازة استثنائية من دون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات، سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى بدلاً من منحه في السابق إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر خلال ثلاث سنوات يجوز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية.
6- إجازة الوضع:
- عدَّلت اللائحة إجازة الوضع لتكون أربعين يوماً كحدّ أدنى وتسعين يوماً كحدّ أعلى من تاريخ الولادة، وتحدّد المدة المستحقة بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ومولودها بموجب تقرير طبي بدلاً من ستين يوماً.
7- إجازة المرافقة:
- يعامل مرافق المريض أو الأم المرافقة لطفلها دون السابعة بالإضافة إلى مرافق الأم وطفلها بأن يتمتع برصيده من الإجازة العادية، وما زاد على ذلك يعامل وفق تنظيم إجازة المريض؛ حيث يسمح له بالغياب للمرافقة ستة أشهر براتب، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر دون راتب، وذلك بدلاً من الوضع السابق الذي لم يكن يشتمل على مدة محددة للمرافقة، وجميعها براتب كامل.
ثانياً: الإجازات التي استُحدثت أو صدرت بقرارات مستقلّة ثم ضُمِّنت للائحة
1- إجازة ما بين الفصلين الدراسيين للعاملين في مجال التدريس؛ حيث أجازت لهم اللائحة التغيُّب عن العمل الأيام التي تحدّد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء مَن ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
2- إجازة اليوم الوطني، ومدّتها يوم واحد.
3- الإجازة الاستثنائية التي تُمنح للموظفة لغرض مرافقة زوجها مَن يعولها شرعاً إلى خارج المملكة التي تُمنح من دون راتب بقدر مدة المرافقة وبحدّ أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية.
4- إجازة الأمومة، وتمنح للموظفة بعد إجازة الوضع لرعاية مولودها، ومدتها ثلاث سنوات كحدّ أعلى طوال خدمتها في الدولة.
5- إجازة تعويضية لمن يُكلَّف بالعمل خلال الأعياد أو أيام الخميس والجمع بدلاً من صرف البدل النقدي.
6- إجازة المُصاب بفشل كلوي؛ حيث يُسمح له بالغياب براتب عن الأيام التي يحتاج فيها إلى غسيل الكلى.
7- إجازة الأدباء من موظفي الدولة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية، على ألاّ تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً.
8- إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة الخارجية.
9- الإجازة الرياضية: بالنسبة لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) يُسمح لهم بالتغيب براتب كامل، على ألاَّ يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة وستين يوماً خارج المملكة. أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح فقط لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية في أيام الإجازات والعطل الرسمية.
ثالثاً: الإجازات التي لم يطرأ عليها أي تعديل
1- إجازة العيدين.
2- إجازة الامتحان الدراسي.
3- إجازة عدّة الوفاة.
http://archive.al-jazirah.com.sa/2**7jaz/mar/6/qo3.htm
زيادة مدة الإجازة المرضية إلى سنتين
يتساءل العديد من الموظفين عن الإجازات في الخدمة المدنية، وخصوصاً بعد أن تم تعديل لائحة الإجازات. ويسرُّنا أن نسلِّط الضوء على ذلك التعديل:
أولاً: الإجازات التي عُدِّلت والتعديل الذي طرأ عليها
1- الإجازة العادية:
- عُدِّلت مدّتها لتصبح خمسة وثلاثين يوماً عن كل سنة بدلاً من ثلاثين يوماً.
- عُدِّل الحد الأدنى للتمتُّع بها ليصبح خمسة أيام بدلاً من خمسة عشر يوماً، ولا يجوز تمديد الإجازة لأكثر من مرة واحدة.
- استثناء مَن بلغت خدمته (25) سنة فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً؛ حيث أجازت له اللائحة التمتُّع بـ(120) يوماً في السنة الوحدة.
- عُدِّل الحدّ الأدنى من الإجازة التي يجب على العاملين في حقل التدريس التمتُّع بها؛ حيث أصبح خمسة وثلاثين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.
- تمت زيادة مدة تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية إلى (180) يوماً بدلاً من (90) يوماً باستثناء مَن انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي فيُعوَّض عن كامل رصيده من الإجازات.
- جواز الاقتطاع من إجازات الموظف العادية أو الاستثنائية في حالة السجن الذي لا يستوجب الفصل بدلاً من إجازته العادية فقط.
- أوجبت اللائحة على الموظف التمتُّع بإجازاته العادية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات.
- أجازت اللائحة للجهة اعتبار غياب الموظف بعذر من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتب ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
- أجازت اللائحة قطع إجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو إجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة، وكذلك قطع الإجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.
2- الإجازة الاضطرارية:
- خُفِّضت مدة الإجازة الاضطرارية إلى خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة بدلاً من عشرة أيام، وذلك بعد أن أُضيفت الخمسة أيام التي خُفِّضت منها إلى الإجازة العادية.
3- الإجازة المرضية:
- زِيدت مدة إجازة الموظف المرضية في مدة أربع سنوات لتصبح في مجموعها سنتين (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر من دون راتب)، وذلك بدلاً من استحقاقه إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات لا تتجاوز سنة وثلاثة أشهر؛ حيث كانت في السابق (ثلاثة أشهر براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف راتب، وثلاثة أشهر بربع راتب، وستة أشهر من دون راتب).
- الموظف الذي لا يتمكن من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية تنتهي خدماته لعجزه الصحي.
- أقرّت اللائحة حكماً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير؛ حيث أقرّت استحقاقه إجازة مرضية خلال أربع سنوات كالتالي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وثلاثة أشهر من دون راتب).
- تقرّر الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة، وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة ولمدة مماثلة بدلاً من صرف العلاج لمدة غير محددة.
4- الإجازة الدراسية:
- أجازت اللائحة للجهة قطع إجازة الموظف الدراسية في حالة انقطاعه عن الدراسة أو تعثُّره، كما أجازت للموظف قطع الإجازة والعودة إلى عمله إذا دعت ظروفه إلى ذلك بشرط موافقة جهة عمله.
5- الإجازة الاستثنائية:
- يُمنح الموظف إجازة استثنائية من دون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات، سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى بدلاً من منحه في السابق إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر خلال ثلاث سنوات يجوز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية.
6- إجازة الوضع:
- عدَّلت اللائحة إجازة الوضع لتكون أربعين يوماً كحدّ أدنى وتسعين يوماً كحدّ أعلى من تاريخ الولادة، وتحدّد المدة المستحقة بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ومولودها بموجب تقرير طبي بدلاً من ستين يوماً.
7- إجازة المرافقة:
- يعامل مرافق المريض أو الأم المرافقة لطفلها دون السابعة بالإضافة إلى مرافق الأم وطفلها بأن يتمتع برصيده من الإجازة العادية، وما زاد على ذلك يعامل وفق تنظيم إجازة المريض؛ حيث يسمح له بالغياب للمرافقة ستة أشهر براتب، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر دون راتب، وذلك بدلاً من الوضع السابق الذي لم يكن يشتمل على مدة محددة للمرافقة، وجميعها براتب كامل.
ثانياً: الإجازات التي استُحدثت أو صدرت بقرارات مستقلّة ثم ضُمِّنت للائحة
1- إجازة ما بين الفصلين الدراسيين للعاملين في مجال التدريس؛ حيث أجازت لهم اللائحة التغيُّب عن العمل الأيام التي تحدّد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء مَن ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
2- إجازة اليوم الوطني، ومدّتها يوم واحد.
3- الإجازة الاستثنائية التي تُمنح للموظفة لغرض مرافقة زوجها مَن يعولها شرعاً إلى خارج المملكة التي تُمنح من دون راتب بقدر مدة المرافقة وبحدّ أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية.
4- إجازة الأمومة، وتمنح للموظفة بعد إجازة الوضع لرعاية مولودها، ومدتها ثلاث سنوات كحدّ أعلى طوال خدمتها في الدولة.
5- إجازة تعويضية لمن يُكلَّف بالعمل خلال الأعياد أو أيام الخميس والجمع بدلاً من صرف البدل النقدي.
6- إجازة المُصاب بفشل كلوي؛ حيث يُسمح له بالغياب براتب عن الأيام التي يحتاج فيها إلى غسيل الكلى.
7- إجازة الأدباء من موظفي الدولة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية، على ألاّ تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً.
8- إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة الخارجية.
9- الإجازة الرياضية: بالنسبة لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) يُسمح لهم بالتغيب براتب كامل، على ألاَّ يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة وستين يوماً خارج المملكة. أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح فقط لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية في أيام الإجازات والعطل الرسمية.
ثالثاً: الإجازات التي لم يطرأ عليها أي تعديل
1- إجازة العيدين.
2- إجازة الامتحان الدراسي.
3- إجازة عدّة الوفاة.
http://archive.al-jazirah.com.sa/2**7jaz/mar/6/qo3.htm