A.K.S
30 - 4 - 2007, 08:36 PM
http://images.abunawaf.com/2**5/12/ar-b1.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الـعـدة هي
التربص المحدود شرعاً مأخوذ من العدد ؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدورة
قال تعالى: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)) ، وقوله تعالى: ((وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))
هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة، وأما بالنسبة للوفاة، فقال تعالى : ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً))
الحكمة من العدة
هي استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة للزوج المطلق ليرجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً، وتعظيم عقد النكاح، وبيان أن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق، وفيها أيضاً صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً
والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها
وأما من فارقها زوجها حياً بطلاق أو غيره قبل الدخول بها ؛ فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
أنواع المعتدات
ست: الحامل، والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة ، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ، وامرأة المفقود
فالحامل: تعتد بوضع الحمل ؛ سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت ؛ لقوله تعالى: ((وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))
والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده ، وذلك لقوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ))
والمطلقة إذا كانت تحيض ، ولم يكن فيها حمل؛ تعتد بثلاث حيض ؛ لقوله تعالى
(( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ))
وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها، والصغيرة التي لم تحض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ((وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ))
الإحداد
الإحداد يترتب عليه أحكام بالنسبة للمرأة وهي
اجتناب الطيب فيحرم على المرأة استعماله في ثيابها وبدنها كما جاء في الحديث : ((ولا تمس طيباً)) وهذا محل اتفاق .
اجتناب الزينة من الخضاب والامتشاط والاكتحال، ولبس الحلي وثياب الزينة ونحو ذلك من دواعي الزينة .
فعن أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
وعن أم سلمة : " لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ...
يجب على المرأة المعتدة أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض أو شراء حاجتها من السوق إذا لم يكن
لديها من يقوم بذلك
.. انتهى ..
سبحان الله وبحمده .. سبحان ربي العظيم
:::
دمتم بحفظ الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الـعـدة هي
التربص المحدود شرعاً مأخوذ من العدد ؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدورة
قال تعالى: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)) ، وقوله تعالى: ((وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))
هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة، وأما بالنسبة للوفاة، فقال تعالى : ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً))
الحكمة من العدة
هي استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة للزوج المطلق ليرجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً، وتعظيم عقد النكاح، وبيان أن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق، وفيها أيضاً صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً
والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها
وأما من فارقها زوجها حياً بطلاق أو غيره قبل الدخول بها ؛ فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
أنواع المعتدات
ست: الحامل، والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة ، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ، وامرأة المفقود
فالحامل: تعتد بوضع الحمل ؛ سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت ؛ لقوله تعالى: ((وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))
والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده ، وذلك لقوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ))
والمطلقة إذا كانت تحيض ، ولم يكن فيها حمل؛ تعتد بثلاث حيض ؛ لقوله تعالى
(( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ))
وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها، والصغيرة التي لم تحض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ((وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ))
الإحداد
الإحداد يترتب عليه أحكام بالنسبة للمرأة وهي
اجتناب الطيب فيحرم على المرأة استعماله في ثيابها وبدنها كما جاء في الحديث : ((ولا تمس طيباً)) وهذا محل اتفاق .
اجتناب الزينة من الخضاب والامتشاط والاكتحال، ولبس الحلي وثياب الزينة ونحو ذلك من دواعي الزينة .
فعن أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
وعن أم سلمة : " لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ...
يجب على المرأة المعتدة أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض أو شراء حاجتها من السوق إذا لم يكن
لديها من يقوم بذلك
.. انتهى ..
سبحان الله وبحمده .. سبحان ربي العظيم
:::
دمتم بحفظ الرحمن