نبع الوفاء
1 - 5 - 2007, 10:38 AM
http://q6rr.com/uploads/6082986b54.gif (http://q6rr.com)
مكافأة نهاية الخدمة في الوظائف التعليمية
-----------------------------------------------
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه الائحة أو بعد ذلك. وذلك وفقاً لما يلي:
7** ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1**0 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
15** ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2**0 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3**0 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
أ). أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
ب). أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
ج). تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
د). من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للأئحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
هـ). تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
و). استثناء من الفقرة. (أ) .من هذه الشروط - تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرين ألف ريال. .(1).. (2)..
.(1). - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24-10-1406هـ ونص على ما يلي:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان .(وزير الخدمة المدنية حالياً) .والوزير المختص.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة .(27-19). من لائحة نظام الخدمة المدنية.
المـصـدر ..
http://www.al-jazirah.com/images/logo2opt_a.gif
http://www.al-jazirah.com/2484042/qo5d.htm
مكافأة نهاية الخدمة في الوظائف التعليمية
-----------------------------------------------
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه الائحة أو بعد ذلك. وذلك وفقاً لما يلي:
7** ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1**0 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
15** ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2**0 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3**0 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
أ). أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
ب). أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
ج). تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
د). من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للأئحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
هـ). تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
و). استثناء من الفقرة. (أ) .من هذه الشروط - تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرين ألف ريال. .(1).. (2)..
.(1). - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24-10-1406هـ ونص على ما يلي:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان .(وزير الخدمة المدنية حالياً) .والوزير المختص.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة .(27-19). من لائحة نظام الخدمة المدنية.
المـصـدر ..
http://www.al-jazirah.com/images/logo2opt_a.gif
http://www.al-jazirah.com/2484042/qo5d.htm