مثل العسل
19 - 6 - 2007, 02:39 PM
فهيد اللزام (الـوئام) : أصدر علي بن ناصر دهش الوزرة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم تعميماً عاجلاً هذا اليوم الثلاثاء 4/6/1428هـ بشأن تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية حيث أنها ستكون على النحو التالي :-
أولاً إجازة المعلمين :
1-تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استنادا لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
2-تكون اجازة معلمي الصف الثالث ابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3-معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون . ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة . ومحضرو المختبرات ومعامل الحاسب الآلي . وأمناء مراكز مصادر التعلم تبدأ إجازتهم بعد انتهاء الاختبارات وتسليم نتائج الطلاب وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال لإخراج نتائج الطلاب وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4-المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل (معلمي التربية الفنية . ومعلمي التربية البدنية . معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي . معلمي التربية الفكرية ...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها :
1-مديرو المدارس تبدأ إجازتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2-وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازتهم على النحو الآتي :
1-المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2-مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي مراكز الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية :
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو الأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية . وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها . وتنظم الإجازة على النحو التالي :
1-استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2-تحدد فترة الاستثناء مع العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل بالمدارس . ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3-يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة (2) من ثانياً .
سابعاً يعمل بهذا التنظيم من تاريخه ( أي من اليوم الثلاثاء 4/6/1428هـ ) .
http://www.alweeam.com/inf/news.php?action=show&id=267
أولاً إجازة المعلمين :
1-تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استنادا لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
2-تكون اجازة معلمي الصف الثالث ابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3-معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون . ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة . ومحضرو المختبرات ومعامل الحاسب الآلي . وأمناء مراكز مصادر التعلم تبدأ إجازتهم بعد انتهاء الاختبارات وتسليم نتائج الطلاب وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال لإخراج نتائج الطلاب وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4-المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل (معلمي التربية الفنية . ومعلمي التربية البدنية . معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي . معلمي التربية الفكرية ...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها :
1-مديرو المدارس تبدأ إجازتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2-وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازتهم على النحو الآتي :
1-المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2-مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي مراكز الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية :
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو الأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية . وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها . وتنظم الإجازة على النحو التالي :
1-استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2-تحدد فترة الاستثناء مع العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل بالمدارس . ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3-يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة (2) من ثانياً .
سابعاً يعمل بهذا التنظيم من تاريخه ( أي من اليوم الثلاثاء 4/6/1428هـ ) .
http://www.alweeam.com/inf/news.php?action=show&id=267