المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص مادة الفقه الفصل الدراسي الثاني لعام 1427هـ لثالثة ثانوي أدبي


 


ريم صباح
14 - 12 - 2007, 05:34 PM
س/ من معاني أصول الفقه معنى إضافي ومعنى لقبي؟ ما المراد بالإضافي؟
ج- المعنى الإضافي :أي قبل أن يصير هذا الاسم علماً.
س/ تعريف الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بادلتها التفصيلية؟ ما معني ما تحته خط
ج- المراد: بالعلم اليقين وغلبة الظن .الأحكام : الأحكام التي تتوارد على عمل المكلف الشرعية المنسوبة إلى الشرع .العملية المتعلقة: بما يصدر عن المكلف من الأعمال .
س/ عرف أصول الفقه باعتباره ((علما))؟
ج- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية.
س/ يبحث علم أصول الفقه في أربعة أمور اذكرها؟
ج- 1- الحكم 2- الدليل 3 – الاستدلال 4- المستدل
س/ ما غاية علم أصول الفقه؟ ومن أين يستمد أصوله؟
ج- غايته :معرفة الأحكام الشرعية والعمل بها ويستمد أصوله من ثلاثة علوم علم التوحيد والأحكام الشرعية وعلم اللغة العربية.
س/ ما الفرق بين علم الفقه أصول الفقه؟
ج- علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية و أفعال المكلفين أما علم أصول الفقه فيبحث في الأدلة الإجمالية واستنباط الأحكام الشرعية منها.
س/ عرف الحكم اصطلاحا؟
ج- ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
س/ اذكر أقسام الأحكام الشرعية؟
ج- 1- أحكام تكليفية 2- أحكام وضعية
س/ عرف الحكم التكليفي ؟ وما أقسامه؟
ج- خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير
أقسامه 1- واجب 2- مندوب 3 - محرم 4- مكروه 5- مباح
س/ ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل
ج- 1- موسع وهو: ما كان وقته متسعا له ولغيره مثال: أوقات الصلاة
2- مضيق وهو:ما كان وقته لا يتسع لغيره مثال صوم شهر رمضان
س/ ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل
ج- 1- واجب عيني: ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه مثل الصلاة والزكاة
2- واجب كفائي: هو ماطلب من المكلفين ولو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين مثال الجهاد
س/ ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل
ج- 1- واجب معين: ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه مثال الصلاة
2- واجب مخير: هو ماطلب الشارع من المكلف أن يأتي بأمر من أمور معينة مثل خصال كفارة اليمين
س/ عرف اصطلاحا الواجب- المندوب – المحرم - المكروه- المباح؟ مع التمثيل
ج- الواجب:ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. مثال وجوب الصلاة
المندوب: ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه مثال الأمر بالوتر
المحرم: ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله تحريم الشرك وغيره
المكروه:ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله مثال النهي عن الشرب قائما
المباح:ما خير المكلف بين فعله وتركه مثال نكاح زوجات الآباء
س/ يطلق المباح في اللغة على معنيين فما هما؟ وما المناسب منهما للمعنى الاصطلاحي؟
ج-
س/ عرف الحكم الوضعي؟ وما أقسامه؟
ج- هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه.
أقسامه 1- السبب 2- الشرط 3- المانع
س/ عرف اصطلاحا السبب – الشرط – المانع مع التمثيل؟
ج- السبب: ما يلزم من وجوده الوجود مثاله الوقت فقد جعله الله سببا لإيجاب إقامة الصلاة
الشرط:ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته مثاله الطهارة شرط في صحة الصلاة
المانع: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته مثاله إذا قتل الأب ابنه عمدا
س/عرف العزيمة اصطلاحا؟ وما حكم العمل بها؟
ج- الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض حكم العمل بها واجب
س/ عرف الرخصة اصطلاحا؟ وما أسبابها؟ مع ذكر مثال لها؟
ج- ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح أسبابها 1- السفر 2- المرض3- الإكراه 4- النسيان 5- الجهل 6- العسر وعموم البلوى 7- النقص مثال قصر الصلاة في السفر
س/ جواز مس الصبيان للمصحف دون طهارة لأجل التعلم رخصة سببها
ج- ( النسيان- الجهل – العسر وعموم البلوى - النقص)
س/ فيم تتفق العزيمة والرخصة؟ وفيما يفترقا؟
ج- تتفق العزيمة والرخصة بان كلا منهما قد ثبت بنص شرعي . ويفترقان بان العزيمة اصل الأحكام التلكليفية أما الرخصة استثناء من الأصل
س/ما أقسام الرخصة مع التمثيل؟
ج- 1- رخصة واجبة مثال التيمم للمريض 2- رخصة مندوبه مثال قصر الصلاة الرباعية
3- رخصة مباحة مثال الجمع بين الصلاتين 4- رخصة مكروهة مثال السفر لأجل أن يترخص بالفطر
5- رخصة الأولى تركها مثال احتمال الأذى فيمن يكره التلفظ بكلمة الكفر بلسانه فيجوز له أن يترخص
س/ عرف الصحة والفساد اصطلاحا؟ وعلما تطلق الصحة؟
ج- الصحة ما ترتبت آثار عليه شرعا في العبادات أو العقود والفساد ما لا تترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود تطلق على أمرين 1- صحة العبادات 2- صحة في العقود
س/ ما المراد بالصحة في العبادات الصحة في العقود؟
ج- المراد بالصحة في العبادات كل عبادة أديت امتثالا لأمر الشارع وسقط بها القضاء.
المراد بالصحة في العقود: ترتب الأثر المقصود من العقد عليه
س/عرف التكليف اصطلاحا؟ وما شروط المكلف؟
ج- تعريف التكليف اصطلاحا: هو خطاب الشارع للمكلف بأمر أو نهي
يشترط في المكلف شرطان 1- أن يكون بالغا 2- أن يكون عاقلا
س/ يشترط في الفعل المكلف به أربعة شروط اذكرها ؟
ج- 1- أن يعلم المكلف أن الفعل المأمور به من الله. 2- أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف
3- أن يكون الفعل المكلف به معدوما يطلب إيجاده 4- أن يكون المكلف به ممكنا بحيث يستطيع الملكف الإتيان به
س/عرف الأدلة اصطلاحا ؟ مع ما هي الأدلة الشرعية؟
ج- الأدلة: هي ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي وأنواعها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
س/ عرف القران الكريم وما حجته وأعجازه؟
ج- هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد  المتعبد بتلاوته وحجته يجب عل كل مسلم العمل بما فيه وأعجازه هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد 
س/ علل : يحتج بالقراءة الشاذة على ما دلت علية من الأحكام
ج- لان الراوي لها يخبر انه سمعها من النبي
س/ ما تعريف ألسنه اصطلاحا؟ وما يشترط في الراوي للحديث؟
ج- ألسنه هي ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير
ويشترط في الراوي للحديث أربعة شروط 1- الإسلام 2- التكليف 3- الضبط 4 – العدالة
س/ للسنة المطهرة مع القران الكريم ثلاث حالات اذكرها؟ مع التمثيل
ج- 1- أن تكون السنة مقررة لحكم جاء في القران الكريم. مثال تحريم دم المسلم وماله
2- أن تكون السنة مبينة ومفصلة لاحكام وردت في القران . مثال: تفصيل الصلاة
3- أن تأتى السنة بأحكام سكت عنها القران الكريم . مثاله: لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

س/ عرف الإجماع اصطلاحا وما حكم مخالفته ؟ مع ذكر مثال علية؟
ج- اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي حكم مخالفته حرا م
مثاله إجماع العلماء على أن الصلوات الخمس فرائض
س/ ما القياس اصطلاحا مع ذكر مثال علية؟
ج- إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما مثاله النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة
س/ ما أركان القياس؟ ج- 1- الأصل 2- الفرع 3- الحكم 4- العلة
س/ عرف الأصل – الفرع – العلة؟
ج- الأصل : هو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها ويسمى المقيس علية
الفرع :هو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس
العلة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل .
س/ يشترط لصحة القياس خمسة شروط اذكرها؟
ج- 1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع أو بهما. 2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخا .
3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. 4- أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة
5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما.
س/ علل : لا يصح قياس أكل النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء.
ج- بسبب عدم معرفة العلة
س/ عرف العام والخاص اصطلاحا؟
ج- العام : هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر والخاص : قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك
س/ مثل بمثال واحد من القران الكريم لكل مما يلي:-
أ‌- صيغة عموم بلفظ (كل) ج- قال تعالى{ انا كل شىء خلقناه بقدر }
ب‌- صيغة عموم بلفظ(جمع) ج- قال تعالى{ قل يايها الناس أنى رسول الله إليكم جميعا }
ت‌- صيغة عموم بلفظ(كافة) ج- قال تعالى{وقاتلوا المشركين كافة }
ث‌- صيغة عموم بلفظ(معشر) ج- قال تعالى{ يا معشر الجن والأنس }
س/ اختار الإجابة الصحيحة:-
أ- إذا قام الدليل على أن المراد بالعام بعض أفراده فذلك عام..
( يراد به العموم - يراد به الخصوص – مخصوص )
ب- إذا قام الدليل على انتقاء التخصيص فذلك عام
( يراد به العموم - يراد به الخصوص – مخصوص )
ج- ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هو..
( السبب - الشرط - المانع )
د- ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته
( السبب - الشرط - المانع )
هـ - ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته
( السبب - الشرط - المانع )
و- الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض هي...
( العزيمة - الرخصة - العزيمة والرخصة )
ع- ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هي...
( العزيمة - الرخصة - العزيمة والرخصة )
ك – نوع الخاص المنفصل لعموم قوله تعالى(الله خالق كل شئ) تخصيص
( بالحس - بالعقل - بالشرع )
ط- نوع الخاص المنفصل لعموم قوله تعالى(أنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ) تخصيص
( بالحس - بالعقل - بالشرع )
س/اذكر صور التخصيص بالشرع ؟
ج- 1- تخصيص الكتاب بالكتاب 2- تخصيص الكتاب بالسنة3- تخصيص السنة بالسنة 4- تخصيص السنة بالكتاب

س/ عرف المطلق والمقيد اصطلاحا ؟
ج‌- المطلق: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
المقيد هو : اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
س/ متى يجب حمل المطلق على المقيد؟ ج- إذا اتحدا في الحكم والسبب
س/ متى يعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ ج- إذا اختلف الحكم والسبب
س/ متى يحمل المطلق على المقيد ووجوب تقييد المطلق؟ ج- إذا اتحد الحكم واختلف السبب
س/ متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ ج- إذا اختلف الحكم وتحد السبب
س/ عرف الأمر اصطلاحا؟
ج- استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء
س/ استدل العلماء على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب بقوله تعالى{ فيلحذرالذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم} فما وجه الدلالة من الآية؟
ج- أن الله توعد من خالف أمر النبي  بالفتنة والعذاب الأليم .إلى أخره.......
س/ عرف النهي اصطلاحا؟
ج- هو القول الإنشائي الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء
س/ استدل من القران و السنة على مايلي:- أ- أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب (عند الجمهور)
ح‌- من القران قال تعالى{وماء أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
خ‌- من السنة قال { وما نهيتكم عنه فاجتنبوه}
س/ مثل لما يأتي:
أ‌- صيغة أمر صرفت من الوجوب إلى الندب ج-
ب‌- صيغة نهي استعملت لبيان العاقبة ج- قال تعالى{ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين}
س/ قارن بين الأمر والنهي؟
ج- 1- من جهة التعريف بينهما تقابل 2- أن كلا منهما يستعمل فيما وضع له حقيقة. 3 - أن النهي يقتضي الترك
س/ عرف الفتوى والمفتي المستفتي اصطلاحا ؟
ج- الفتوى الأخبار عن حكم الله بدليل لمن سأل في أمر نازل والمفتي العالم المبين للأحكام الشرعية المستفتي الشخص السائل عن حكم شرعي.
س/ متي تكون الفتوى واجبة - مستحبة – مكروهة- محرمة- جائزة؟
ج- تكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء . تكون مستحبة إذا كان المفتي أهلا لها وفي البلد غيره . وتكون مكروهة إذا كان السؤال افتراضيا ليس له واقع . محرمة إذا كان غير عالم بالحكم .وتكون جائزة إذا كان المفتي أهلا *****الة مما يمكن وقوعها وكان الوقت متسعا.
س/ عرف القواعد الفقهية اصطلاحا؟ واذكر اثنين من أهميتها؟
ج- حكم فقهي كلي تنطبق عليه جزئيات كثيرة تعرف به الأحكام الشرعية.
1- تعين الفقيه على ضبط وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابهة
2- تعين الفقيه على معرفة مقاصد التشريع وحكمه ومحاسن الدين.
س/اذكر القواعد الخمس الكبرى؟ ومعنى كل قاعدة؟ والقواعد الفرعية المندرجة تحت كل قاعدة ؟
ج- 1- الأمور بمقاصدها:-
أن تصرفات المكلف وإعماله سواء القولية أو الفعلية تابعة لنيته فلا تكون إعماله صحيحه إلا بنية وقصد صحيح
قواعد فرعية لها:- أ- لا ثواب ألا بالنية ب- العبرة في العقود بالقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
2- اليقين لا يزول بالشك:- أن الأمر المتيقن ثبوته لا ينتقل عنه إلا بيقين ينافيه
قواعد فرعية لها أ-الأصل بقاء ما كان على ماكان ب- الأصل في الكلام الحقيقة .
3- المشقة ت*** التيسير: أن التكاليف الشرعية التي يترتب على تطبيقا حرج ومشقة فان الشريعة ترفع هذا الحرج.
قواعد فرعية لها إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها
4-لاضرر ولاضرار:- تنفي الضرر والضرار والحاق الضرر بالغير
الضرر يدفع بقدر الإمكان يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام درء المفاسد مقدم على *** المصالح

5-العادة محكمة: أن ما تعارف علية الناس وليس فيه نص شرعي مرجعة العرف
المعروف عرفا كالمشروط شرطا الكتاب كالخطاب لا ينكر تغير الإحكام بتغير الأزمان
س/ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات شرطان اذكرها؟
ج- 1- يجوز للمضطر أكل الميتة بقدر حاجته اذا خشي الهلاك حفظا لنفسه.
2- إذا صال صائل على آخر لاخذ ماله أو قتله أو انتهاك عرضه جاز له أن يدفعه بالتدرج ولو أدي ذلك إلى قتله ولاضمان عليه.

نورطيبه
19 - 5 - 2008, 02:20 PM
جزاك الله خير

ملكة الجروح
12 - 6 - 2008, 12:15 AM
جزاك الله ألف ألف خير

القادم 2005
17 - 7 - 2008, 11:55 PM
جزاك الله ألف ألف خير

اهااااا
22 - 6 - 2010, 03:44 AM
شكراً لك اخي الكريم