المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان


 


قريات الملح
10 - 3 - 2004, 12:18 PM
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود برقية جوابية إلى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله بن صالح العبيد والأعضاء المؤسسين للجمعية هذا نصها.. معالي رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأعضاء المؤسسين للجمعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى إنشاء جمعية وطنية لحقوق الإنسان وطلبكم الإذن لهذه الجمعية بممارسة أعمالها وما أوضحتموه من أن الجمعية سوف تعتمد بإذن الله في نشاطها على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتساعد على تحقيق ما جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
وحيث إن النظام الأساسي للحكم نص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الحقوق والمحافظة عليها فإن قيام هذه الجمعية الوطنية يعد أمرا مناسبا - إن شاء الله - متمنين لكم التوفيق والسداد وأن تجعلوا الله - عز وجل - نصب أعينكم في جميع ما تقومون به من أعمال والعمل لما فيه الخير والمصلحة.. والله يحفظكم.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله بن صالح العبيد والأعضاء المؤسسون للجمعية قد رفعوا برقية إلى خادم الحرمين الشريفين فيما يلي نصها.. خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
لا يخفى على النظر الكريم عظم التحديات التي تواجه المملكة قيادة وشعبا دينا ودولة وانطلاقا من اهتمام المقام الكريم بمواجهة هذه التحديات داخليا وخارجيا ولما لقضايا الإنسان وحقوقه من أهمية في هذا المجال حيث أخذت هذه القضية أبعادا تتناول مختلف جوانب الحياة دينيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وترتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيمات والأنظمة والإجراءات والتطبيقات.
ولما للمشاركة الوطنية من أهمية في مواجهة بعض التحديات في هذا المجال تلمسا لجوانب الحق والدفاع عنها وتعرفا على جوانب النقص *****اعدة على معالجتها بحيث تكون عونا للدولة وللمواطن ويدا فاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تحقيقا للعدل الذي أمر الله تعالى به ودرءا للظلم الذي نهى عنه ودفاعا عن تطبيق الشريعة المطهرة وعملا على بث الوعي بحقوق الإنسان وتثقيف الأمة بهذا الشأن ومتابعة ما يتعلق به داخليا وخارجيا.
ونظرا لتعدد أشكال المشاركة الشعبية في هذه المجالات فضلا عن جهود الدولة المباشرة فيما يتعلق بها فقد قرر الموقعون أدناه من أبناء هذا الوطن إنشاء جمعية وطنية لحقوق الإنسان تسمى "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" والتقدم لمقامكم الكريم بطلب الإذن لها بممارسة أعمالها وسوف تعتمد الجمعية بإذن الله في نشاطها على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتساعد على تحقيق ما جاء في "المادة السادسة والعشرون" من النظام الأساس للحكم التي تقضي بحماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتقوم على تحقيق أهدافها من خلال النظام المرافق الذي تم إعداده بالاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل بعض العلماء والمفكرين والباحثين داخل المملكة وخارجها ومن تجارب الجمعيات المماثلة وتوصيات الهيئات المختصة في الأمم المتحدة مراعية فيه خصوصيات المملكة العربية السعودية في هذا المجال متطلعين في الوقت نفسه إلى مساندتها لتحقيق أهدافها على الوجه المطلوب مقدرين سلفا ما تبذله الحكومة الرشيدة في هذا المجال خدمة للدين والدولة والوطن والمواطن. والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قريات الملح
10 - 3 - 2004, 12:26 PM
فيما يلي النظام الاساسي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان التي اعلن اليوم عن انشائها..
- المادة الاولى - تأسيس الجمعية..
- يقرر الاعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام انشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الانسان تسمى - الجمعية الوطنية لحقوق الانسان - يكون مركزها مدينة الرياض ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
المادة الثانية - اهداف الجمعية:
1- العمل على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقا للانظمة المرعية وما ورد في الاعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الاسلامية.
2- التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
3- الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.
المادة الثالثة - اختصاصات الجمعية:
1- التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الاساسي للحكم وفي الانظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الانسان.
2- التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الانسان وفق ما ورد في اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام وميثاق الامم المتحدة والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
3- تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان.
4- تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والاهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الانسان.
5- التعامل مع قضايا حقوق الانسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
6- دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية وتطبيقاتها.
7- اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
8- تشجيع التعاون الاقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
9- نشر اصدارات متخصصة تعنى بحقوق الانسان.
المادة الرابعة - أجهزة الجمعية:
1- الجمعية العمومية.
2- المجلس التنفيذي.
3- رئيس الجميعة.
4- نائب رئيس الجمعية.
المادة الخامسة - الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المشار اليهم في المادة الاولى من هذا النظام.
المادة السادسة - اختصاصات الجمعية العمومية:
تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات والمهام الآتية:
1- اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجرى عليه واللوائح الداخلية.
2- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
3- انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
4- اعتماد التقرير السنوي.
5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
7- اعتماد الميزانية السنوية.
8- حل الجمعية.
المادة السابعة - اجتماعات الجمعية العمومية:
1- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الاعضاء.
المادة الثامنة: المجلس التنفيذي:
1/يتكون المجلس التنفيذي من تسعة اعضاء بينهم الرئيس ونائبه .
2/تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور مكان اي عضو لأي سبب يحل محله عضو آخر لاكمال مدة سلفه بقرار من الجمعية العمومية .
المادة التاسعة: اختصاصات المجلس التنفيذي:
يتولى المجلس التنفيذي ادارة اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها المحددة في هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1/اقتراح تعديل نظام الجمعية .
2/اقتراح اللوائح الداخلية .
3/اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات .
4/دراسة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات واي قوائم اخرى تخص الوضع المالي للجمعية .
5/تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
6/الاستعانة بمن يراه من الخبراء *****تشارين .
7/دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية .
8/اي مهام اخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية .
المادة العاشرة: اجتماعات المجلس التنفيذي:
1/يعقد المجلس اجتماعا كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من رئيسه او بناء على طلب من ثلث الاعضاء .
2/يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحا بحضور اغلبية اعضائه ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة الحادية عشرة: اختصاصات رئيس الجمعية:
1/ادارة شؤون الجمعية .
2/رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي .
3/تمثيل الجمعية امام الجهات القضائية والمنظمات الدولية والهيئات والجهات الاخرى .
4/التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود .
5/متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
المادة الثانية عشرة: نائب الرئيس ..
1/يكون لرئيس الجمعية نائباً يعين من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح الرئيس .
2/يقوم نائب الرئيس بما يسنده اليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمهامه في حال غيابه .
المادة الثالثة عشرة: لجان الجمعية:
1/لجنة الرصد والمتابعة وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية وتلقى البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للانظمة .
2/لجنة الدراسات والاستشارات وتختص بالقيام بالدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصكوك والانظمة والاجراءات في مجالات حقوق الانسان .
3/لجنة الثقافة والنشر وتختص بالتوعية واقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان.
4/لجنة الاسرة وتختص بما يتعلق بشؤون الاسرة.
وللمجلس ان ينشئ لجانا اخرى حسب الاقتضاء .
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية ..
1/ريع المطبوعات والنشرات وايراد الندوات والمعارض .
2/عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
3/الهبات والوصايا والاوقاف والمنح وأي موارد اخرى لا تتعارض مع اهداف الجمعية .
المادة الخامسة عشرة: الميزانية:
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من كل عام وتنتهي في العاشر منه من العام التالي ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بانشائها وتنتهي في العاشر من برج الجدي من العام التالي:
المادة السادسة عشرة: حل الجمعية:
اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول كافة اموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها الى اقرب جهة خيرية او انسانية داخل المملكة العربية السعودية لاتتعارض اهدافها واهداف الجمعية .
المادة السابعة عشرة: سجلات الجمعية ..
تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية ..
1/سجل الاعضاء وتدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم وغير ذلك مما يخص الاعضاء.
2/سجل القرارات وتدون فيه قرارات الجمعية.
3/سجل الحاسابات وتدون فيه ايردات ومصروفات الجمعية .
4/سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الجمعية وممتلكاتها المنقوله وغير المنقوله.
5/سجل المراسلات وتدون فيه الارقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة منها المراسلات والوردة اليها.
وللجمعية ان تفتح اي سجلات او ملفات تراها مناسبة .
المادة الثامنة عشرة: فقدان العضوية:
1/اذا فقد العضو اهلية العضوية بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية .
2/اذا قدم استقالته كتابة وقررت الجمعية العمومية قبولها .
المادة التاسعة عشرة: احكام عامة ..
تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والطلبات والتظلمات وحفظ المعلومات والملفات والمراسلات ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء اسرار الوظيفة العامة .
المادة العشرون:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية