قريات الملح
23 - 3 - 2004, 12:25 PM
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل وتسمى الثانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: إنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل.
ثالثا: تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال التي تقوم بها حاليا وكالة العمل ومن ذلك:
أ - تطبيق نظام العمل والعمال.
ب - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية.
ج - التوظيف في القطاع الأهلي.
د - شؤون الاستقدام وفقا لما جاء في الأمر السامي رقم (34457) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم عملية تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض العمل.
هـ - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال.
رابعا: يرأس وزير العمل مجالس إدارات المؤسسات التالية:
1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3 - صندوق تنمية الموارد البشرية.
خامسا: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي الذي تقوم به حاليا (وكالة الضمان الاجتماعي) و(وكالة الشؤون الاجتماعية) ومن ذلك:
1 - شؤون الضمان الاجتماعي.
2 - شؤون الرعاية الاجتماعية.
3 - شؤون التنمية الاجتماعية.
4 - الجمعيات الخيرية والتعاونية.
5 - البحوث والدراسات الاجتماعية.
6 - الإسكان الشعبي وذلك وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 14/5/1424هـ.
سادسا: دمج ميزانية (وكالة الضمان الاجتماعي) وميزانية (وكالة الشؤون الاجتماعية) في ميزانية واحدة وتبعا لذلك تدمج الشؤون الإدارية والمالية للوكالتين في إدارة عامة واحدة.
سابعا: تشكيل لجنة من المختصين لدراسة كيفية توزيع المرافق والمباني والقوى العاملة - التابعة حاليا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - بين الوزارتين تتكون من الجهات التالية:
1 - وزارة الخدمة المدنية.
2 - وزارة المالية.
3 - وزارة العمل.
4 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وتستعين اللجنة في إنجاز مهمتها في الجانب المتعلق بالقوى العاملة بالقواعد ذات العلاقة الواردة في المحضر الخامس عشر للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المعتمد بالأمر السامي رقم/7/ب (55392) وتاريخ 19/11/1424هـ وترفع اللجنة نتائج دراستها إلى اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثامنا: تجري اللجنة التحضيرية بعد اعتماد الترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة دراسة تنظيمية تفصيلية لكل من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وترفع نتائجها إلى اللجنة الوزارية الفرعية.
تاسعا: تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات المختصة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة.
أولا: فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل وتسمى الثانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: إنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل.
ثالثا: تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال التي تقوم بها حاليا وكالة العمل ومن ذلك:
أ - تطبيق نظام العمل والعمال.
ب - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية.
ج - التوظيف في القطاع الأهلي.
د - شؤون الاستقدام وفقا لما جاء في الأمر السامي رقم (34457) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم عملية تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض العمل.
هـ - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال.
رابعا: يرأس وزير العمل مجالس إدارات المؤسسات التالية:
1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3 - صندوق تنمية الموارد البشرية.
خامسا: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي الذي تقوم به حاليا (وكالة الضمان الاجتماعي) و(وكالة الشؤون الاجتماعية) ومن ذلك:
1 - شؤون الضمان الاجتماعي.
2 - شؤون الرعاية الاجتماعية.
3 - شؤون التنمية الاجتماعية.
4 - الجمعيات الخيرية والتعاونية.
5 - البحوث والدراسات الاجتماعية.
6 - الإسكان الشعبي وذلك وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 14/5/1424هـ.
سادسا: دمج ميزانية (وكالة الضمان الاجتماعي) وميزانية (وكالة الشؤون الاجتماعية) في ميزانية واحدة وتبعا لذلك تدمج الشؤون الإدارية والمالية للوكالتين في إدارة عامة واحدة.
سابعا: تشكيل لجنة من المختصين لدراسة كيفية توزيع المرافق والمباني والقوى العاملة - التابعة حاليا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - بين الوزارتين تتكون من الجهات التالية:
1 - وزارة الخدمة المدنية.
2 - وزارة المالية.
3 - وزارة العمل.
4 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وتستعين اللجنة في إنجاز مهمتها في الجانب المتعلق بالقوى العاملة بالقواعد ذات العلاقة الواردة في المحضر الخامس عشر للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المعتمد بالأمر السامي رقم/7/ب (55392) وتاريخ 19/11/1424هـ وترفع اللجنة نتائج دراستها إلى اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثامنا: تجري اللجنة التحضيرية بعد اعتماد الترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة دراسة تنظيمية تفصيلية لكل من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وترفع نتائجها إلى اللجنة الوزارية الفرعية.
تاسعا: تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات المختصة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة.