أكثروا الاستغفار
12 - 9 - 2008, 01:18 PM
الاعتكاف[/color][/u]
الاعتكاف من العبادات العظيمة الجليلة والتي قد يجهلها بعض المسلمين للأسف، ورمضان أفضل أوقاتها وخاصة العشر الأواخر منه، ولذلك تجد بعض المساجد تمتلئ بالمعتكفين وخاصة المسجد الحرام *****جد النبوي، ويسرنا تناول بعض أحكام الاعتكاف من خلال هذا الحوار مع ال*** الكريم والعالم الجليل:
س 1: ما معنى الاعتكاف ؟ وما الأصل فيه؟ وهل يشترط الصيام مع الاعتكاف ؟
الاعتكاف مشتق من العكوف وهو لزوم الشيء والإقامة حوله وطول المكث عنده، الأصل في شرعيته الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )[سورة البقرة: 125] وقالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أ****ه من بعده » متفق عليه .
والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء، وذهب بعض العلماء إلى اشتراط الصوم مع الاعتكاف لتجتمع العبادتان في وقت واحد ومكان واحد، والقول الصحيح جواز الاعتكاف بدون صوم كما ذكر في حديث عمر من اعتكاف ليلة واحدة فإن الليل ليس محلا للصوم.
س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله؟
لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين » رواه أحمد والترمذي وصححه .
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال : « يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة » وفي رواية: « يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك » كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
س 3: ما الحكمة من الاعتكاف ؟ وما هي أركانه وشروطه ؟
شرع الاعتكاف للتفرغ للعبادة، والانقطاع عن العوائق والشواغل والحرف والأعمال الدنيوية والشهوات والملهيات، والنظر إلى زهرة الدنيا وزينتها والإقبال بالكلية على الله تعالى بحيث ينشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، واهتم بالطاعات والانكباب على فعل الحسنات والبعد عن السيئات وعن مخالطة عامة الناس مما يصد بالقلب والقالب عن عبادة الرب سبحانه، فالمعتكف من عكف قلبه على عبادة ربه وانقطع عن الدنيا وأهلها، فهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، ولا يكون إلا في المساجد ليحافظ على الجمعات والجماعة، فإن كل خلوة تقطع عن صلاة الجماعة معصية وذنب كبير ولو كان منشغلا بالقربات.
وأركان الاعتكاف هي: ما يتكون منه وهي المعتكف وهو المكلف أي المسلم البالغ العاقل ولو عبدا أو امرأة متزوجة على تفصيل فيهما، والمعتكف فيه وهو المسجد الذي يجمع فيه، والنية وهي قصد العبادة والتفرغ للطاعة.
أما شروطه فهي: ما يلزم له قبل البدء فيه، وهي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ومن الحيض والنفاس، وأن يقصد العبادة وأنواع الطاعة وأن يلازم معتكفه فلا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية.
س 4: ما الحكم لو نوى رجل الاعتكاف ثم غير نيته بدون سبب وهل يتلفظ بالنية أم لا؟
الاعتكاف عبادة مستحبة ولا تجب إلا بالنذر، ولا تجب بمجرد النية فمن نوى أن يعتكف وعزم على ذلك ثم تركه فلا حرج عليه؛ لأنه تطوع غير لازم للذمة حتى لو دخل معتكفه وبقي فيه مدته ثم قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك واجبا، ومع ذلك فإنه يكره قطعه بعد التلبس به وبعد العزم عليه حتى لا يترك عملا صالحا قد نواه بلا عذر فيفوت عليه عمل صالح، وأما النية فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في نسك الحج والعمرة وذلك لأن النية هي قصد الشيء بالقلب والعزم عليه، وهو ملازم للإنسان في كل حال ولا يمكن أن يعمل عملا بلا نية بل العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق وإنما الكلام في صلاح النية وفسادها والله أعلم.
س5: إذا دخل رجل المسجد للاعتكاف ثم مرض هل يخرج للمستوصف أو المستشفى؟ وهل يكمل الاعتكاف؟ ولو أن هذا الرجل لا يستطيع إكمال الاعتكاف فما الحكم؟
لا يلزم إكمال الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك والإلغاء مكروها بلا عذر، والمرض عذر في قطعه فمن لم يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العذر إن كان منذورا، ويستحب في التطوع إكماله بعد زوال المرض، فلو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم مرض في اليوم الرابع منها فخرج وبقي في المستشفى يومين ثم عوفي وزال مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر ولا يلزمه قضاء اليومين الذين مرض فيهما والله أعلم.
س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.
س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة.
وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.
س 8: إذا أراد الاعتكاف ولكنه هو ولي بيته ولا يوجد غيره فأيهما أفضل ولايته على أهل بيته أم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؟
نختار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومؤنس يحميهم ويحفظ عليهم منزلهم وأنفسهم أو يكتسب لهم ما يقوتهم، فإن باعتكافه وتركهم بلا ولي يتعرضون للصوص والمفسدين، أو تتعطل حوائجهم أو يتكلفون في إحضار أغراضهم من الأسواق، أو يكلفون غيرهم بشراء ما هم بحاجته وفي ذلك منة عليهم قد لا يتحملونها وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » فيدخل فيه عدم الإنفاق عليهم وإهمالهم بلا كسب مع القدرة فإن وجد من يتولى حوائجهم من أقاربه ويحفظهم ويحفظ لهم ما يتطلبونه جاز الاعتكاف بل هو مستحب لعدم ما يشغله عنه.
س 9: إذا نذر أن يعتكف يوما واحدا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل يجزئ غيرهما من المساجد أرجو بيان ذلك؟ وهل ورد فضل الاعتكاف في المسجد الحرام عن غيره؟
أفضل المساجد على الإطلاق هو المسجد الحرام الذي حول الكعبة ويختص الفضل بالمسجد المحيط بالبيت ويدخل فيه الزيادات والتوسعات التي ألحقت به، ولا تلحق به مساجد مكة الأخرى، كما أن المسجد النبوي لا يعم فضله بقية مساجد المدينة.
ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وحيث ورد جواز شد الرحال إليها وفضل الصلاة فيها فإنه يدل على فضل الاعتكاف فيها وإن عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره وإن عين النبوي لم يجزئه في الأقصى والله أعلم
الاعتكاف من العبادات العظيمة الجليلة والتي قد يجهلها بعض المسلمين للأسف، ورمضان أفضل أوقاتها وخاصة العشر الأواخر منه، ولذلك تجد بعض المساجد تمتلئ بالمعتكفين وخاصة المسجد الحرام *****جد النبوي، ويسرنا تناول بعض أحكام الاعتكاف من خلال هذا الحوار مع ال*** الكريم والعالم الجليل:
س 1: ما معنى الاعتكاف ؟ وما الأصل فيه؟ وهل يشترط الصيام مع الاعتكاف ؟
الاعتكاف مشتق من العكوف وهو لزوم الشيء والإقامة حوله وطول المكث عنده، الأصل في شرعيته الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )[سورة البقرة: 125] وقالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أ****ه من بعده » متفق عليه .
والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء، وذهب بعض العلماء إلى اشتراط الصوم مع الاعتكاف لتجتمع العبادتان في وقت واحد ومكان واحد، والقول الصحيح جواز الاعتكاف بدون صوم كما ذكر في حديث عمر من اعتكاف ليلة واحدة فإن الليل ليس محلا للصوم.
س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله؟
لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين » رواه أحمد والترمذي وصححه .
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال : « يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة » وفي رواية: « يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك » كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
س 3: ما الحكمة من الاعتكاف ؟ وما هي أركانه وشروطه ؟
شرع الاعتكاف للتفرغ للعبادة، والانقطاع عن العوائق والشواغل والحرف والأعمال الدنيوية والشهوات والملهيات، والنظر إلى زهرة الدنيا وزينتها والإقبال بالكلية على الله تعالى بحيث ينشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، واهتم بالطاعات والانكباب على فعل الحسنات والبعد عن السيئات وعن مخالطة عامة الناس مما يصد بالقلب والقالب عن عبادة الرب سبحانه، فالمعتكف من عكف قلبه على عبادة ربه وانقطع عن الدنيا وأهلها، فهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، ولا يكون إلا في المساجد ليحافظ على الجمعات والجماعة، فإن كل خلوة تقطع عن صلاة الجماعة معصية وذنب كبير ولو كان منشغلا بالقربات.
وأركان الاعتكاف هي: ما يتكون منه وهي المعتكف وهو المكلف أي المسلم البالغ العاقل ولو عبدا أو امرأة متزوجة على تفصيل فيهما، والمعتكف فيه وهو المسجد الذي يجمع فيه، والنية وهي قصد العبادة والتفرغ للطاعة.
أما شروطه فهي: ما يلزم له قبل البدء فيه، وهي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ومن الحيض والنفاس، وأن يقصد العبادة وأنواع الطاعة وأن يلازم معتكفه فلا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية.
س 4: ما الحكم لو نوى رجل الاعتكاف ثم غير نيته بدون سبب وهل يتلفظ بالنية أم لا؟
الاعتكاف عبادة مستحبة ولا تجب إلا بالنذر، ولا تجب بمجرد النية فمن نوى أن يعتكف وعزم على ذلك ثم تركه فلا حرج عليه؛ لأنه تطوع غير لازم للذمة حتى لو دخل معتكفه وبقي فيه مدته ثم قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك واجبا، ومع ذلك فإنه يكره قطعه بعد التلبس به وبعد العزم عليه حتى لا يترك عملا صالحا قد نواه بلا عذر فيفوت عليه عمل صالح، وأما النية فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في نسك الحج والعمرة وذلك لأن النية هي قصد الشيء بالقلب والعزم عليه، وهو ملازم للإنسان في كل حال ولا يمكن أن يعمل عملا بلا نية بل العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق وإنما الكلام في صلاح النية وفسادها والله أعلم.
س5: إذا دخل رجل المسجد للاعتكاف ثم مرض هل يخرج للمستوصف أو المستشفى؟ وهل يكمل الاعتكاف؟ ولو أن هذا الرجل لا يستطيع إكمال الاعتكاف فما الحكم؟
لا يلزم إكمال الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك والإلغاء مكروها بلا عذر، والمرض عذر في قطعه فمن لم يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العذر إن كان منذورا، ويستحب في التطوع إكماله بعد زوال المرض، فلو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم مرض في اليوم الرابع منها فخرج وبقي في المستشفى يومين ثم عوفي وزال مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر ولا يلزمه قضاء اليومين الذين مرض فيهما والله أعلم.
س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.
س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة.
وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.
س 8: إذا أراد الاعتكاف ولكنه هو ولي بيته ولا يوجد غيره فأيهما أفضل ولايته على أهل بيته أم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؟
نختار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومؤنس يحميهم ويحفظ عليهم منزلهم وأنفسهم أو يكتسب لهم ما يقوتهم، فإن باعتكافه وتركهم بلا ولي يتعرضون للصوص والمفسدين، أو تتعطل حوائجهم أو يتكلفون في إحضار أغراضهم من الأسواق، أو يكلفون غيرهم بشراء ما هم بحاجته وفي ذلك منة عليهم قد لا يتحملونها وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » فيدخل فيه عدم الإنفاق عليهم وإهمالهم بلا كسب مع القدرة فإن وجد من يتولى حوائجهم من أقاربه ويحفظهم ويحفظ لهم ما يتطلبونه جاز الاعتكاف بل هو مستحب لعدم ما يشغله عنه.
س 9: إذا نذر أن يعتكف يوما واحدا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل يجزئ غيرهما من المساجد أرجو بيان ذلك؟ وهل ورد فضل الاعتكاف في المسجد الحرام عن غيره؟
أفضل المساجد على الإطلاق هو المسجد الحرام الذي حول الكعبة ويختص الفضل بالمسجد المحيط بالبيت ويدخل فيه الزيادات والتوسعات التي ألحقت به، ولا تلحق به مساجد مكة الأخرى، كما أن المسجد النبوي لا يعم فضله بقية مساجد المدينة.
ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وحيث ورد جواز شد الرحال إليها وفضل الصلاة فيها فإنه يدل على فضل الاعتكاف فيها وإن عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره وإن عين النبوي لم يجزئه في الأقصى والله أعلم