قريات الملح
5 - 4 - 2004, 08:11 AM
اعتمدت وكالة كليات البنات بوزارة التربية والتعليم التعليمات والتوضيحات لقواعد مجالس تأديب الطالبات في كليات البنات في مختلف المناطق السعودية والقرارات التي يجب مراعاتها عند عقد المجالس التأديبية وطلب الشهود وتسجيل الاعترافات وقضايا الغش والقضايا الأخلاقية وكيفية إلغاء اختبار الطالبات في مقرر واحد أو أكثر أو حرمانهن من دخول الامتحانات سواء للمواد العملية أو النظرية وكذلك اختبارات الحمل وتضمنت الإجراءات الجديدة التي أبلغتها وكالة كليات البنات لأكثر من (102) كلية داخل البلاد كيفية احتساب المدة التي توقف فيها الطالبات عند الدراسة جزاءً لأسباب الفصل أو الغش وما يجب مراعاته في ذلك إضافة إلى شروط موافقة ولي الأمر على تأجيل دراسة ابنته وتوقيعه وتعهده بالعلم وما يترتب على الفصل النهائي للطالبة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن لاحظت لجنة قضايا شؤون الطالبات بالوكالة المساعدة للشؤون التعليمية تبايناً واختلافاً بين عدد كبير من الكليات داخل البلاد في تطبيق العقوبات على الطالبات واختلاف العقوبات من طالبة لأخرى على الرغم من ارتكاب المخالفة نفسها حيث طلبت الوكالة من كافة الكليات العمل باللائحة الجديدة والالتزام بها عند كتابة محاضر التأديب نظراً لما سيترتب عليها من سرعة لإصدار القرار وتطبيقه وتلخصت اللائحة في التالي:
أولاً: المجلس التأديبي للطالبة:
يجب مراعاة الأمور التالية عند عقد مجلس تأديبي للطالبة:
1- أن تكون القضايا محالة إليها من قبل عميدة الكلية أو من ينوب عنها.
2- إجراء التحقيق مع الطالبة المخالفة وتحرير محضر بالتحقيق يتضمن ما يأتي:
أ - البيانات الأولية مثل اسم الطالبة، الفرقة، حالة الطالبة الدراسية (مستجدة أو باقية للإعادة) القسم الذي تنتمي إليه الطالبة، اسم الكلية، المنطقة.
ب - وقائع التحقيق من حيث الأسئلة والأجوبة ويجب أن توقع الطالبة على ما أدلت به من إجابة على كل سؤال وفي نهاية المحضر ويطلب منها أن تقرأ ما أدلت به قبل التوقيع عليه.
ج - توقيع أعضاء لجنة التأديب على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق مع الطالبة.
د - إذا كان هناك أطراف أخرى ذكرتها الطالبة أثناء التحقيق فيجب أن يتم استجوابها لتكتمل المعلومات عن القضية.
هـ - مقابلة جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية كالشهود أو غيرهم وكتابة اعترافاتهن والتوقيع عليها. وكتابة محضر إذا ضبطت الطالبة خارج الكلية أثناء الدوام الرسمي من قبل المسؤولين والتوقيع عليه من قبلهم.
و - النظر في التقرير *****تندات التي رفعت إلى لجنة التأديب من قبل العميدة في حالة قضايا الغش وغيرها حتى تكون المعاملة مستوفية لجميع التعليمات والمرفقات.
ز - عرض وسيلة الغش على مدرسة المادة حتى تقرر مدى علاقة ما كتب عليه وسيلة الغش بمادة الاختبار.
ح - يجب أن ينتهي التحقيق بتوصية لجنة التأديب على أن تشير فيما أوصت به إلى مادة المخالفة الموجبة للتأديب (155) وبندها، وكذلك مادة العقوبة (156) وبندها من لائحة كليات البنات مع توقيع أعضاء اللجنة.
ط - كتابة ملخص موجز من قبل اللجنة عن سلوكيات الطالبة وتصرفها في أثناء التحقيقي معها.
3- يحق للجنة التأديب طلب ولي الأمر الرسمي للطالبة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز استدعاء الأم في حالة الضرورة على ألا تعد بديلاً عن ولي الأمر الشرعي "الأب أو من ينوب عنه في حالة وفاته".
4- ألا تتسرع اللجنة في إصدار العقوبة حتى تتثبت من الوقائع، أو تعترف الطالبة بما صدر منها.
5- توضع القضية بكامل مرفقاتها بما فيها وسائل الغش وغيرها والتعهدات وجميع القرائن والأدلة التي تدين الطالبة وتوضع في ظرف مختوم وسري للغاية وترفع مباشرة إلى الوكالة المساعدة للشؤون التعليمية بخطاب من عميدة الكلية. استناداً للخطاب رقم 467/12/ك م س وتاريخ 25/7/1423هـ.
6- لا تنفذ لجنة التأديب بالكلية العقوبة التي أوصت بها إلا بعد الموافقة عليها من قبل وكيل كليات البنات وذلك ابتداءً من العقوبة بند (3 إلى 9) من المادة (156) من لائحة الكليات.
7- يجب التعامل مع الطالبة التي تضبط متلبسة بالغش بكل هدوء وذلك للحرص على عدم إثارة الفوضى وإرباك سير الامتحان مع إشراك أكثر من مسؤولة في إثبات ضبط الحالة.
8- يجب ألا تعلم الطالبة بالعقوبة التي أوصت بها لجنة التأديب لأنه ربما لا يوافق عليها وتتغير... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قد يؤدي إلى اضطراب الطالبة وولي أمرها وخاصة في فترة الاختبارات.
9- على لجنة التأديب بالكلية تزويد رئيسة مكتب الإرشاد والتوجيه في الكلية بالسلوكيات الخاطئة التي لاحظت انتشارها بين الطالبات وذلك لاتخاذ الخطوات الإيجابية للحد منها.
ثانياً: عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (156) بند (5، 6) الذي ينص على إلغاء اختبار الطالبة في مقرر أو أكثر أو حرمانها من دخول الاختبار... يجب مراعاة ما يلي:
أ - الاختبار النهائي سواء كان عملياً أم نظرياً:
إذا غشت الطالبة في الاختبار أو شرعت فيه وفقاً للمادة (155) بند (هـ) - سواء استفادت الطالبة أم لم تستفد لأن اللائحة لم تشر إلى ذلك - يلغى اختبارها في المادة التي ضبطت متلبسة بالغش فيها ومادتين تليها حسب تسلسلها في جدول الاختبار، وإذا كانت مادة الغش هي الأخيرة تلغى مادتان سابقتان لمادة الغش وذلك حسب تسلسلها في الجدول على أن تكون المادة أو المواد الملغاة ناجحة فيها الطالبة أو غائبة بعذر مقبول، لأنها بهذا لا تحملها بل تكون باقية للإعادة فيها وفقاً للقواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فقرة (12، 13) وبهذا يتحدد إطلاق العقوبة التأديبية في المادة (156) بند (5، 6) الذي ترتب عليه اختلاف العقوبة من كلية إلى أخرى وذلك توخياً للعدالة بين جميع الطالبات في جميع الكليات. على ألا يذكر اسم المواد في توصية اللجنة لأنه لا يمكن معرفة المواد الناجحة فيها الطالبة إلا بعد ظهور النتيجة.
وفي حالة تكرار الغش من الطالبة التي عمل لها مجلس تأديبي ولم ترتدع فللجنة التأديب بالكلية التوصية بالعقوبة المناسبة للطالبة.
ب - اختبار أعمال السنة: تلغى الدرجة المخصصة للطالبة في اختبار أعمال السنة الذي غشت فيه.
ج - اختبار الحمل: إذا غشت أو شرعت للغش فيه تحرم ويلغى اختبارها في المادة التي غشت فيها وتبقى للإعادة بفرقتها وفقاً للقواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فقرة (12، 13) واستناداً للمادة (156) بند (5)، (6) من لائحة الكليات.
د - عندما تضبط الطالبة وهي متلبسة بالغش يجب أن تستمر في دخول اختبارات جميع المواد التي تلي مادة الغش ويتم تصحيحها ولكن تحجب النتيجة حتى يصدر القرار من قبل وكيل كليات البنات بالموافقة على العقوبة.
ثالثاً: عند تطبيق قرار المجلس العلمي المبلغ بالخطاب رقم 12277/2/25ك وتاريخ 11/11/1423هـ المتضمن: (عدم احتساب المدة التي توقف فيها الطالبة عن الدراسة - جزاءً - بسبب الفصل أو الغش... إلخ)يجب مراعاة الضوابط الآتية:
أ - إذا كانت نتيجة الطالبة راسبة أو محرومة بسبب عدم استيفاء نسبة الحضور في مادتين أو أقل وغشت في اختبار إحد المواد الأخرى فإنها تحرم من المادة التي غشت فيها بالإضافة إلى مادتين أخريين طبقاً لما هو في البند (أ) من ثانياً من خطابنا هذا إلا أن هذه السنة الدراسية لا تحتسب من سنوات القيد للطالبة طبقاً لما جاء بقرار المجلس العلمي لكليات البنات المبلغ بالخطاب رقم 12277/2/25ك في 11/11/1423هـ.
ب- إذا كانت نتيجة الطالبة راسبة أو محرومة بسبب عدم استيفاء نسبة الحضور في ثلاث مواد فأكثر وغشت في اختبار إحدى المواد الأخرى فإنها تحرم من المادة التي غشت فيها بالإضافة إلى مادتين أخريين طبقاً لما هو في البند (أ) من ثانياً من خطابنا هذا إلا أن هذه السنة الدراسية تحتسب من سنوات القيد للطالبة.
رابعاً - إذا ارتكبت الطالبة مخالفة تمس الدين والشرف والكرامة فلا بد أن تكون العقوبة تتناسب مع ما اقترفته الطالبة من مخالفة لأنها تنتمي إلى صرح تعليمي يمنح شهادة جامعية لمن هي على خلق ودين واستقامة...
خامساً: يجب تبليغ ولي أمر الطالبة بالمخالفات التي ترتكبها ابنته أولا بأول والعقوبة المترتبة على ذلك وأخذ تعهد منه على تعديل سلوكها مع متابعتها وتوجيهها من قبل المسؤولات بالكلية.
سادساً: في حالة فصل الطالبة من الكلية لمدة محدودة أو فصل نهائي يجب تبليغ والدها أو من يقوم مقامه بعد التأكد من هويته وذلك بمطابقة بطاقته العائلية بالبطاقة العائلية الموجودة بملف الطالبة.
سابعاً: لا بد من موافقة ولي أمر الطالبة على تأجيل دراستها في حالة تقدم الطالبة بطلب لتأجيل الدراسة.
ثامناً: يترتب على الفصل النهائي للطالبة عدم السماح لها بالقيد أو التقدم للاختبارات في أي كلية من كليات البنات وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالبة ويجب إبلاغ الجهة التي يعنيها الأمر خاصة عمادة شؤون الطالبات بالوكالة المساعدة للشؤون التعليمية، ووكيلة شؤون الطالبات في الكلية المعنية بالطالبة لتتولى تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن لاحظت لجنة قضايا شؤون الطالبات بالوكالة المساعدة للشؤون التعليمية تبايناً واختلافاً بين عدد كبير من الكليات داخل البلاد في تطبيق العقوبات على الطالبات واختلاف العقوبات من طالبة لأخرى على الرغم من ارتكاب المخالفة نفسها حيث طلبت الوكالة من كافة الكليات العمل باللائحة الجديدة والالتزام بها عند كتابة محاضر التأديب نظراً لما سيترتب عليها من سرعة لإصدار القرار وتطبيقه وتلخصت اللائحة في التالي:
أولاً: المجلس التأديبي للطالبة:
يجب مراعاة الأمور التالية عند عقد مجلس تأديبي للطالبة:
1- أن تكون القضايا محالة إليها من قبل عميدة الكلية أو من ينوب عنها.
2- إجراء التحقيق مع الطالبة المخالفة وتحرير محضر بالتحقيق يتضمن ما يأتي:
أ - البيانات الأولية مثل اسم الطالبة، الفرقة، حالة الطالبة الدراسية (مستجدة أو باقية للإعادة) القسم الذي تنتمي إليه الطالبة، اسم الكلية، المنطقة.
ب - وقائع التحقيق من حيث الأسئلة والأجوبة ويجب أن توقع الطالبة على ما أدلت به من إجابة على كل سؤال وفي نهاية المحضر ويطلب منها أن تقرأ ما أدلت به قبل التوقيع عليه.
ج - توقيع أعضاء لجنة التأديب على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق مع الطالبة.
د - إذا كان هناك أطراف أخرى ذكرتها الطالبة أثناء التحقيق فيجب أن يتم استجوابها لتكتمل المعلومات عن القضية.
هـ - مقابلة جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية كالشهود أو غيرهم وكتابة اعترافاتهن والتوقيع عليها. وكتابة محضر إذا ضبطت الطالبة خارج الكلية أثناء الدوام الرسمي من قبل المسؤولين والتوقيع عليه من قبلهم.
و - النظر في التقرير *****تندات التي رفعت إلى لجنة التأديب من قبل العميدة في حالة قضايا الغش وغيرها حتى تكون المعاملة مستوفية لجميع التعليمات والمرفقات.
ز - عرض وسيلة الغش على مدرسة المادة حتى تقرر مدى علاقة ما كتب عليه وسيلة الغش بمادة الاختبار.
ح - يجب أن ينتهي التحقيق بتوصية لجنة التأديب على أن تشير فيما أوصت به إلى مادة المخالفة الموجبة للتأديب (155) وبندها، وكذلك مادة العقوبة (156) وبندها من لائحة كليات البنات مع توقيع أعضاء اللجنة.
ط - كتابة ملخص موجز من قبل اللجنة عن سلوكيات الطالبة وتصرفها في أثناء التحقيقي معها.
3- يحق للجنة التأديب طلب ولي الأمر الرسمي للطالبة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز استدعاء الأم في حالة الضرورة على ألا تعد بديلاً عن ولي الأمر الشرعي "الأب أو من ينوب عنه في حالة وفاته".
4- ألا تتسرع اللجنة في إصدار العقوبة حتى تتثبت من الوقائع، أو تعترف الطالبة بما صدر منها.
5- توضع القضية بكامل مرفقاتها بما فيها وسائل الغش وغيرها والتعهدات وجميع القرائن والأدلة التي تدين الطالبة وتوضع في ظرف مختوم وسري للغاية وترفع مباشرة إلى الوكالة المساعدة للشؤون التعليمية بخطاب من عميدة الكلية. استناداً للخطاب رقم 467/12/ك م س وتاريخ 25/7/1423هـ.
6- لا تنفذ لجنة التأديب بالكلية العقوبة التي أوصت بها إلا بعد الموافقة عليها من قبل وكيل كليات البنات وذلك ابتداءً من العقوبة بند (3 إلى 9) من المادة (156) من لائحة الكليات.
7- يجب التعامل مع الطالبة التي تضبط متلبسة بالغش بكل هدوء وذلك للحرص على عدم إثارة الفوضى وإرباك سير الامتحان مع إشراك أكثر من مسؤولة في إثبات ضبط الحالة.
8- يجب ألا تعلم الطالبة بالعقوبة التي أوصت بها لجنة التأديب لأنه ربما لا يوافق عليها وتتغير... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قد يؤدي إلى اضطراب الطالبة وولي أمرها وخاصة في فترة الاختبارات.
9- على لجنة التأديب بالكلية تزويد رئيسة مكتب الإرشاد والتوجيه في الكلية بالسلوكيات الخاطئة التي لاحظت انتشارها بين الطالبات وذلك لاتخاذ الخطوات الإيجابية للحد منها.
ثانياً: عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (156) بند (5، 6) الذي ينص على إلغاء اختبار الطالبة في مقرر أو أكثر أو حرمانها من دخول الاختبار... يجب مراعاة ما يلي:
أ - الاختبار النهائي سواء كان عملياً أم نظرياً:
إذا غشت الطالبة في الاختبار أو شرعت فيه وفقاً للمادة (155) بند (هـ) - سواء استفادت الطالبة أم لم تستفد لأن اللائحة لم تشر إلى ذلك - يلغى اختبارها في المادة التي ضبطت متلبسة بالغش فيها ومادتين تليها حسب تسلسلها في جدول الاختبار، وإذا كانت مادة الغش هي الأخيرة تلغى مادتان سابقتان لمادة الغش وذلك حسب تسلسلها في الجدول على أن تكون المادة أو المواد الملغاة ناجحة فيها الطالبة أو غائبة بعذر مقبول، لأنها بهذا لا تحملها بل تكون باقية للإعادة فيها وفقاً للقواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فقرة (12، 13) وبهذا يتحدد إطلاق العقوبة التأديبية في المادة (156) بند (5، 6) الذي ترتب عليه اختلاف العقوبة من كلية إلى أخرى وذلك توخياً للعدالة بين جميع الطالبات في جميع الكليات. على ألا يذكر اسم المواد في توصية اللجنة لأنه لا يمكن معرفة المواد الناجحة فيها الطالبة إلا بعد ظهور النتيجة.
وفي حالة تكرار الغش من الطالبة التي عمل لها مجلس تأديبي ولم ترتدع فللجنة التأديب بالكلية التوصية بالعقوبة المناسبة للطالبة.
ب - اختبار أعمال السنة: تلغى الدرجة المخصصة للطالبة في اختبار أعمال السنة الذي غشت فيه.
ج - اختبار الحمل: إذا غشت أو شرعت للغش فيه تحرم ويلغى اختبارها في المادة التي غشت فيها وتبقى للإعادة بفرقتها وفقاً للقواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فقرة (12، 13) واستناداً للمادة (156) بند (5)، (6) من لائحة الكليات.
د - عندما تضبط الطالبة وهي متلبسة بالغش يجب أن تستمر في دخول اختبارات جميع المواد التي تلي مادة الغش ويتم تصحيحها ولكن تحجب النتيجة حتى يصدر القرار من قبل وكيل كليات البنات بالموافقة على العقوبة.
ثالثاً: عند تطبيق قرار المجلس العلمي المبلغ بالخطاب رقم 12277/2/25ك وتاريخ 11/11/1423هـ المتضمن: (عدم احتساب المدة التي توقف فيها الطالبة عن الدراسة - جزاءً - بسبب الفصل أو الغش... إلخ)يجب مراعاة الضوابط الآتية:
أ - إذا كانت نتيجة الطالبة راسبة أو محرومة بسبب عدم استيفاء نسبة الحضور في مادتين أو أقل وغشت في اختبار إحد المواد الأخرى فإنها تحرم من المادة التي غشت فيها بالإضافة إلى مادتين أخريين طبقاً لما هو في البند (أ) من ثانياً من خطابنا هذا إلا أن هذه السنة الدراسية لا تحتسب من سنوات القيد للطالبة طبقاً لما جاء بقرار المجلس العلمي لكليات البنات المبلغ بالخطاب رقم 12277/2/25ك في 11/11/1423هـ.
ب- إذا كانت نتيجة الطالبة راسبة أو محرومة بسبب عدم استيفاء نسبة الحضور في ثلاث مواد فأكثر وغشت في اختبار إحدى المواد الأخرى فإنها تحرم من المادة التي غشت فيها بالإضافة إلى مادتين أخريين طبقاً لما هو في البند (أ) من ثانياً من خطابنا هذا إلا أن هذه السنة الدراسية تحتسب من سنوات القيد للطالبة.
رابعاً - إذا ارتكبت الطالبة مخالفة تمس الدين والشرف والكرامة فلا بد أن تكون العقوبة تتناسب مع ما اقترفته الطالبة من مخالفة لأنها تنتمي إلى صرح تعليمي يمنح شهادة جامعية لمن هي على خلق ودين واستقامة...
خامساً: يجب تبليغ ولي أمر الطالبة بالمخالفات التي ترتكبها ابنته أولا بأول والعقوبة المترتبة على ذلك وأخذ تعهد منه على تعديل سلوكها مع متابعتها وتوجيهها من قبل المسؤولات بالكلية.
سادساً: في حالة فصل الطالبة من الكلية لمدة محدودة أو فصل نهائي يجب تبليغ والدها أو من يقوم مقامه بعد التأكد من هويته وذلك بمطابقة بطاقته العائلية بالبطاقة العائلية الموجودة بملف الطالبة.
سابعاً: لا بد من موافقة ولي أمر الطالبة على تأجيل دراستها في حالة تقدم الطالبة بطلب لتأجيل الدراسة.
ثامناً: يترتب على الفصل النهائي للطالبة عدم السماح لها بالقيد أو التقدم للاختبارات في أي كلية من كليات البنات وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالبة ويجب إبلاغ الجهة التي يعنيها الأمر خاصة عمادة شؤون الطالبات بالوكالة المساعدة للشؤون التعليمية، ووكيلة شؤون الطالبات في الكلية المعنية بالطالبة لتتولى تنفيذه.