المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخدمة المدنية لـ"الوطن": التعاقد مع موظفات الدولة إجراء غير حكومي تعقيباً على فكرة


 


نبع الوفاء
26 - 5 - 2009, 10:37 AM
http://www7.0zz0.com/2***/05/16/09/271092841.gif (http://www.0zz0.com)

الخدمة المدنية لـ"الوطن": التعاقد مع موظفات الدولة إجراء

غير حكومي تعقيباً على فكرة أيدتها نائبة وزير التعليم

الرياض: فداء البديوي

أفتى مصدر مختص في التوظيف بوزارة الخدمة المدنية أمس بعدم نظامية تجديد العقود سنوياً لكل موظفة معينة رسمياً من منسوبات التعليم .(معلمات وإداريات).لضمان جودة الأداء الوظيفي.
وكانت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز قد أيدت فكرة بهذا الخصوص قدمتها عميدة مركز دراسات الطالبات بجامعة الملك سعود الدكتورة جازي الشبيكة.واستقت العميدة فكرتها من واقع موظفات البنود اللائي يتم تجديد عقودهن بناء على تقويم أدائهن الوظيفي، والاستغناء عمن لا تصلح، وإسقاط هذه التجربة على الموظفات المعينات.وهنا عاد المصدر مؤكداً أن نظام الخدمة المدنية لا يسمح بالتعاقد مع موظفي الدولة إطلاقا، كما لا يوجد هناك توجه للتعاقد مع موظفات أو موظفي الدولة، فضلاً عن عدم امتلاك أي وزير معني في أي جـهة حكـومية صلاحية الاستغناء عن الموظف الحكومي إلا في حالة وجود مستند نظامي يوجب فصله.
أكد مصدر مختص بالتوظيف في وزارة الخدمة المدنية لـ"الوطن" أمس، عدم نظامية فكرة "تجديد العقود سنويا لكل موظفة مُعينة رسميا من منسوبات التعليم .(معلمات، وإداريات).."؛ لضمان جودة الأداء الوظيفي.
وأيدت الفكرة نائبة وزير التربية والتعليم، والمقترحة من قبل عميدة مركز دراسة الطالبات بجامعة الملك سعود الدكتورة الجازي الشبيكي، التي استقتها من واقع موظفات البنود اللاتي يتم تجديد عقودهن بناء على تقويم أدائهن الوظيفي، والاستغناء عمن لا تصلح، وإسقاط هذه التجربة على موظفات الدولة المُعيَّنات.
وتتيح لائحة تقويم الأداء الوظيفي، مراقبة أداء الموظفات، ومعاقبة الموظف عقوبات متدرجة تبدأ بحرمانه من الترقية *****ابقة الوظيفية إلى جانب الإنذار الكتابي ثم التحقيق معه في حال تكرر التقصي، ولا يمنح رئيس الجهاز أو أي مسؤول فيه حق فصل الموظفة، لكن يتم الوصول إلى مرحلة الاستغناء عن الموظفة بالفصل في حال استدعى الأمر ذلك، ويتولى هذه العملية هيئة الرقابة والتحقيق لعرضه على ديوان المظالم والنظر في فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه الديوان.
وتشير مصادر مختصة إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يسمح بالتعاقد مع موظفي الدولة إطلاقا؛ ولا يوجد هنالك توجه للتعاقد مع موظفات أو موظفي الدولة.
كما تؤكد اللائحة عدم امتلاك أي وزير معني في أي جهة حكومية لصلاحية الاستغناء عن الموظف الحكومي لتقصيره في أدائه إطلاقا – وفقا للنظام - إلا حالة وجود مستند نظامي يوجب فصله، موضحة أن التقصير في الأداء الوظيفي يتيح للجهة مساءلة الموظف، لكنها لا ترقى لدرجة الفصل.
وتؤكد المصادر المختصة تعدد أوجه علاج إشكالية عدم صلاحية الموظف؛ بالتركيز على ..(.التدريب، والرقابة، وتغيير المواقع، وتغيير المسؤولين).
إلى ذلك، تشير لائحة تقويم الأداء الوظيفي في نظام الخدمة المدنية، من خلال مادتها الـ 36 في الفقرة الرابعة، إلى أن إعداد تقويم الأداء الوظيفي يتم بشكل دوري عن جميع الموظفين، وفق خطة سنوية يتم إقرارها من الرئيس الأعلى للجهاز، عن كل سنة من سنوات خدمتهم. وتضيف الفقرة الخامسة من نفس المادة أنه "يتم تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة الفعلية المعين عليها، بما يمكّن من تحديد مدى صلاحيته لشغل الوظيفة وفقا للنماذج المحددة لذلك".
ومنحت المادة 36 في فقرتها الثانية عشرة الجهاز الحكومي الحق في حرمان الموظف الحاصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير .(غير مرضي). من "الترقية" و"دخول المسابقة الوظيفية". كما نصت على توجيه تنبيه كتابي من معتمد التقويم لمن يحصل على هذا التقدير لأول مرة، وفي حال حصول نفس الموظف على نفس التقدير في السنة الثانية، يُحقق معه من قبل جهة عمله، وتسمع أقواله ودفاعه وتثبت في محضر.
وشددت نفس المادة على أنه في حال رأت الجهة أن الأمر يستدعي فصله، فتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتعرضه على ديوان المظالم للنظر في فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه، فيما منحت الفقرة الحادية عشرة من المادة 36 الحق للموظف .(المعدّ عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضي"). بجواز التظلم من هذا التقويم خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز؛ ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين، ونصت الفقرة على أن "يكون مدير شؤون الموظفين من بين اللجنة المشكلة، ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب، الآتي: .(يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها، ثم تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز؛
ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر، من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، وتكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ثم يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا".
0
0
0
0
المصــــدر..

http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo01.gif


http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3161&id=103638&groupID