اليسا اخت مناحي
21 - 5 - 2011, 11:17 PM
بوابة التعليم- متابعات انتصرت وزارة التربية والتعليم للمرأة بعد أن غيبت عن المشاركة في الانتخابات البلدية، إذ منحتها التشكيلات الإشرافية 50 في المئة من المقاعد الإشرافية الجديدة في إدارات التربية والتعليم، وذلك لضمان مشاركتها بنفس القدر من التساوي مع الرجل متى ما توافرت الكفاءة والشروط اللازمة التي حددتها، ومنها ألا تقل الخبرة التربوية عن ثلاثة أعوام.
وأكد أمين الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض أن 13 إدارة تعليم ما زال الترشيح فيها لهذا المنصب متاحاً، وأن الوزارة منحت مدير التعليم الصلاحية كاملة في التعيين بغض النظر عن الجنس.
وكان نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أصدر قراراً يقضي بإنشاء أمانة عامة لإدارات التربية والتعليم بجهاز الوزارة، بحيث تنشأ وحدة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم في المناطق ويكون ارتباطها بالمدير العام للتربية والتعليم في المنطقة، ويتم تكليف أحد المختصين بالعمل أميناً لها، ويفوض بممارسة صلاحيته وفق المهام المحددة لهذه الوحدة.
وجاء في قرار ابن معمر أن الهدف العام من إنشاء الوحدة يتمثل في رفع مستوى أداء إدارات التربية والتعليم في المنطقة، كما تم تحديد أبرز المهام التي تؤديها الوحدة المنشأة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم من متابعة لأعمال مجلس التربية والتعليم وتقويم لإنجازاته ورفع التقارير عنه والعمل على رفع مستوى أدائه، إضافة إلى مراجعة مؤشرات أداء التربية والتعليم المرسلة من الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، منعت وزارة التربية والتعليم مدارسها (بنين وبنات) في جميع المراحل التعليمية من استغلال الصندوق المدرسي الخاص بموارد المقاصف المدرسية في شراء الكتب أو الصرف على المناسبات والحفلات أو شراء الأثاث المكتبي أو استخدامه في توزيع مكافآت أو الرواتب المنتظمة أو المقطوعة.
وقصرت الوزارة صرف هذه الأموال على ثمانية أوعية يتم الإشراف عليها من لجنة تتم تسميتها «لجنة الصندوق المدرسي» تقوم بالحصر والقيد وإعداد التقرير السنوي المالي الختامي ورفعه لإدارة خدمات الطلاب والطالبات في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة، مشيرة إلى أنه في حال الصرف في غير ذلك يتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك بحجم إسهامه في الصرف.
وعلمت مصادر أن الأوعية الثمانية هي إعانات وتصرف للطلبة والطالبات ممن تثبت حاجتهم وتمثل 15 في المئة، و50 في المئة لبرنامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات الطلاب والطالبات وبرامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعية الإسلامية، و5 في المئة لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتربوية قدموا أعمالاً مميزة للعملية التربوية، و10 في المئة للمميزين من الطلبة والطالبات، و10 في المئة لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية، و10 في المئة لصندوق إدارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بسجلات الصندوق المدرسي أكدت الوزارة ضرورة تدوين جميع أعمال الصندوق في سجلات خاصة للرجوع إليها في عمليات الإشراف والتقويم والمراجعة والتدقيق وتكون السجلات على قسمين، الأول السجل الإداري ويشمل جميع الإجراءات والأوراق التي يمر بها عمل الصندوق، ويتضمن تشكيل اللجنة وبيانات عن أعضاء لجنة الصندوق المدرسي، والثاني السجل المالي ويشتمل على القوائم المالية لموارد الصندوق ومصارفه والاحتياطي والإسهامات والأرباح ومستندات الصرف ومسوغات صرف الأموال وموافقة لجنة الصندوق عليها.
وفيما يتصل بالأحكام العامة للصندوق المدرسي، فإن الوزارة أقرت 22 ضابطاً لها يتم تطبيقها، منها توجيه أعمال الصندوق لخدمة الطلاب والطالبات مباشرة وفق الأهداف التربوية في الموارد والمصارف.
بوابة التعليم
وأكد أمين الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض أن 13 إدارة تعليم ما زال الترشيح فيها لهذا المنصب متاحاً، وأن الوزارة منحت مدير التعليم الصلاحية كاملة في التعيين بغض النظر عن الجنس.
وكان نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أصدر قراراً يقضي بإنشاء أمانة عامة لإدارات التربية والتعليم بجهاز الوزارة، بحيث تنشأ وحدة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم في المناطق ويكون ارتباطها بالمدير العام للتربية والتعليم في المنطقة، ويتم تكليف أحد المختصين بالعمل أميناً لها، ويفوض بممارسة صلاحيته وفق المهام المحددة لهذه الوحدة.
وجاء في قرار ابن معمر أن الهدف العام من إنشاء الوحدة يتمثل في رفع مستوى أداء إدارات التربية والتعليم في المنطقة، كما تم تحديد أبرز المهام التي تؤديها الوحدة المنشأة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم من متابعة لأعمال مجلس التربية والتعليم وتقويم لإنجازاته ورفع التقارير عنه والعمل على رفع مستوى أدائه، إضافة إلى مراجعة مؤشرات أداء التربية والتعليم المرسلة من الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، منعت وزارة التربية والتعليم مدارسها (بنين وبنات) في جميع المراحل التعليمية من استغلال الصندوق المدرسي الخاص بموارد المقاصف المدرسية في شراء الكتب أو الصرف على المناسبات والحفلات أو شراء الأثاث المكتبي أو استخدامه في توزيع مكافآت أو الرواتب المنتظمة أو المقطوعة.
وقصرت الوزارة صرف هذه الأموال على ثمانية أوعية يتم الإشراف عليها من لجنة تتم تسميتها «لجنة الصندوق المدرسي» تقوم بالحصر والقيد وإعداد التقرير السنوي المالي الختامي ورفعه لإدارة خدمات الطلاب والطالبات في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة، مشيرة إلى أنه في حال الصرف في غير ذلك يتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك بحجم إسهامه في الصرف.
وعلمت مصادر أن الأوعية الثمانية هي إعانات وتصرف للطلبة والطالبات ممن تثبت حاجتهم وتمثل 15 في المئة، و50 في المئة لبرنامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات الطلاب والطالبات وبرامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعية الإسلامية، و5 في المئة لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتربوية قدموا أعمالاً مميزة للعملية التربوية، و10 في المئة للمميزين من الطلبة والطالبات، و10 في المئة لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية، و10 في المئة لصندوق إدارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بسجلات الصندوق المدرسي أكدت الوزارة ضرورة تدوين جميع أعمال الصندوق في سجلات خاصة للرجوع إليها في عمليات الإشراف والتقويم والمراجعة والتدقيق وتكون السجلات على قسمين، الأول السجل الإداري ويشمل جميع الإجراءات والأوراق التي يمر بها عمل الصندوق، ويتضمن تشكيل اللجنة وبيانات عن أعضاء لجنة الصندوق المدرسي، والثاني السجل المالي ويشتمل على القوائم المالية لموارد الصندوق ومصارفه والاحتياطي والإسهامات والأرباح ومستندات الصرف ومسوغات صرف الأموال وموافقة لجنة الصندوق عليها.
وفيما يتصل بالأحكام العامة للصندوق المدرسي، فإن الوزارة أقرت 22 ضابطاً لها يتم تطبيقها، منها توجيه أعمال الصندوق لخدمة الطلاب والطالبات مباشرة وفق الأهداف التربوية في الموارد والمصارف.
بوابة التعليم