ابولمى
22 - 6 - 2004, 04:19 AM
وجه وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق البلاد بالتقيد بالضوابط والتعليمات المبلغة لها من الوزارة والمتعلقة بالإجراءات الخاصة للتعامل مع النساء الحوامل. وأكد المانع في توجيهه أن الوزارة ستطبق عقوبات صارمة على المتجاوزين والمخالفين في تطبيق التعليمات تصل إلى إغلاق المنشأة، وترحيل الأطباء المتورطين بعد التحقيق معهم، وتطبيق العقوبة ضدهم إذا قاموا بإجهاض الحوامل لأي سبب كان.
وأضاف المانع أن على إدارة المستشفيات مخاطبة الوزارة في حالات الإجهاض قبل إجرائها لاتخاذ اللازم لتشكيل لجان موثوق بها، تقرر إسقاط الجنين من عدمه، استجابة لقرار هيئة كبار العلماء المبلغ للوزارة في وقت سابق وتحقيقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
وأشار الدكتور المانع إلى أن قرار هيئة كبار العلماء تضمن أنه إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة الأربعين يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز. وتضمن القرار عدم جواز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوق بها، أن استمراره خطر على سلامة أمه، ويخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. أما بعد التطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر من الحمل فلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوق بهم، أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياتها.
وأضاف المانع أن على إدارة المستشفيات مخاطبة الوزارة في حالات الإجهاض قبل إجرائها لاتخاذ اللازم لتشكيل لجان موثوق بها، تقرر إسقاط الجنين من عدمه، استجابة لقرار هيئة كبار العلماء المبلغ للوزارة في وقت سابق وتحقيقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
وأشار الدكتور المانع إلى أن قرار هيئة كبار العلماء تضمن أنه إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة الأربعين يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز. وتضمن القرار عدم جواز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوق بها، أن استمراره خطر على سلامة أمه، ويخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. أما بعد التطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر من الحمل فلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوق بهم، أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياتها.