عبدالله2006
3 - 9 - 2004, 03:24 PM
* الرياض -عوض مانع القحطاني:
أكد المقام السامي الكريم في برقية لعموم أجهزة الدولة وعموم المصالح الحكومية أن المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم تقضي بأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
وأشار المقام السامي الكريم كذلك إلى الأمرين رقم 7 - هـ - 16571 وتاريخ 12-7- 1403هـ، ورقم 2191 - م وتاريخ 25-11-1409هـ القاضيين بالتقيد باستعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية باعتباره التاريخ الرسمي للدولة على أنه في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الرسمي للدولة ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي.
وبين المقام السامي الكريم أنه لاحظ أن بعض الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص يؤرخون تعاملاتهم بالتاريخ الميلادي لأن كثيراً من تعاملاتهم التجارية تتم مع اطراف خارجية. وحث المقام السامي الكريم كافة الجهات المختصة على العمل وفقما قضى به الأمران المشار إليهما أعلاه والتقيد باستعمال التاريخ الهجري في جميع أعمالها، على أنه في الحالات التي تتطلب تدوين التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الهجري ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع مراعاة ما قضى به الأمران رقم 3 - ب - 19227 وتاريخ 25-9- 1422هـ الصادر بشأن عقود الصيانة والتشغيل، ورقم 3 - ب -34662 وتاريخ 25-26- 8-1423هـ الصادر بشأن عقود المساندة الفنية وعقود الخدمات الاستشارية.
أكد المقام السامي الكريم في برقية لعموم أجهزة الدولة وعموم المصالح الحكومية أن المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم تقضي بأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
وأشار المقام السامي الكريم كذلك إلى الأمرين رقم 7 - هـ - 16571 وتاريخ 12-7- 1403هـ، ورقم 2191 - م وتاريخ 25-11-1409هـ القاضيين بالتقيد باستعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية باعتباره التاريخ الرسمي للدولة على أنه في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الرسمي للدولة ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي.
وبين المقام السامي الكريم أنه لاحظ أن بعض الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص يؤرخون تعاملاتهم بالتاريخ الميلادي لأن كثيراً من تعاملاتهم التجارية تتم مع اطراف خارجية. وحث المقام السامي الكريم كافة الجهات المختصة على العمل وفقما قضى به الأمران المشار إليهما أعلاه والتقيد باستعمال التاريخ الهجري في جميع أعمالها، على أنه في الحالات التي تتطلب تدوين التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الهجري ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع مراعاة ما قضى به الأمران رقم 3 - ب - 19227 وتاريخ 25-9- 1422هـ الصادر بشأن عقود الصيانة والتشغيل، ورقم 3 - ب -34662 وتاريخ 25-26- 8-1423هـ الصادر بشأن عقود المساندة الفنية وعقود الخدمات الاستشارية.