ابولمى
23 - 10 - 2004, 08:42 PM
قبل أن تتاجر ببطاقة العائلة... تذكر!!
ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الالباني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ان لكل أمة فتنة وان فتنة امتى المال), الا وان مما ابتلى به بعض الناس هو (حب المال) حبا تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم ان يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من اجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الامر دون النظر الى كون ذلك العمل حلالا او حراما او سؤال اهل العلم عن حكم هذه المسألة **يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام). ولذلك قال تعالى: (وتحبون المال حباً جماً) قال ابن كثير 4/ ص 510 اي كثيرا زاد بعضهم فاحشا. ا. هـ وقال البغوي ج 4/ ص 485 يعني يحبون جمع المال ويولعون به ا. هـ. هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الازمنة وخصوصا عندما تعلن شركة من الشركات عن طرح اسهمها للبيع الا ويتسارع الناس في الاقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه اذا كانت معاملات تلك الشركات في الامور المباحة ولكن المشكلة تكمن في ان بعض المساهمين يأتي الى من ليس لديه امكانية او رغبة في المساهمة فيعمد الى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغا عن كل شخص في هذه البطاقة من افراد العائلة (1**0 يال مثلا) تزيد أو تنقص قليلا- حسب سعر السوق- ليتنازل له ويعطيه توكيلا على ذلك كله فهذا الاخير قد باع اسمه واسماء اولاده وزوجاته لهذا المساهم وهذا لا يجوز شرعا, لان الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولان المساهم يأخذ بهذه الاسماء اسهما زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها, ولهذا احببت ان انقل للاخوة القراء الكرام عبر هذه (الجريدة) فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/ 464 ما نصه: (س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع اسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الاسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالاسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الارباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل ايضاح ذلك من الوجه الشرعي, حفظكم الله وسدد خطاكم الى سبيل الخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات, لان الاسم ليس بمال ولا في حكم المال, ولما في ذلك من الكذب, ولأن المشتري يأخذ بالاسم اسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها. ا هـ. هذا وأسأل الله لي ولأخواني المسلمين ان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية محمد بن احمد الفيفي
ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الالباني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ان لكل أمة فتنة وان فتنة امتى المال), الا وان مما ابتلى به بعض الناس هو (حب المال) حبا تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم ان يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من اجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الامر دون النظر الى كون ذلك العمل حلالا او حراما او سؤال اهل العلم عن حكم هذه المسألة **يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام). ولذلك قال تعالى: (وتحبون المال حباً جماً) قال ابن كثير 4/ ص 510 اي كثيرا زاد بعضهم فاحشا. ا. هـ وقال البغوي ج 4/ ص 485 يعني يحبون جمع المال ويولعون به ا. هـ. هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الازمنة وخصوصا عندما تعلن شركة من الشركات عن طرح اسهمها للبيع الا ويتسارع الناس في الاقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه اذا كانت معاملات تلك الشركات في الامور المباحة ولكن المشكلة تكمن في ان بعض المساهمين يأتي الى من ليس لديه امكانية او رغبة في المساهمة فيعمد الى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغا عن كل شخص في هذه البطاقة من افراد العائلة (1**0 يال مثلا) تزيد أو تنقص قليلا- حسب سعر السوق- ليتنازل له ويعطيه توكيلا على ذلك كله فهذا الاخير قد باع اسمه واسماء اولاده وزوجاته لهذا المساهم وهذا لا يجوز شرعا, لان الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولان المساهم يأخذ بهذه الاسماء اسهما زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها, ولهذا احببت ان انقل للاخوة القراء الكرام عبر هذه (الجريدة) فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/ 464 ما نصه: (س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع اسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الاسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالاسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الارباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل ايضاح ذلك من الوجه الشرعي, حفظكم الله وسدد خطاكم الى سبيل الخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات, لان الاسم ليس بمال ولا في حكم المال, ولما في ذلك من الكذب, ولأن المشتري يأخذ بالاسم اسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها. ا هـ. هذا وأسأل الله لي ولأخواني المسلمين ان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية محمد بن احمد الفيفي