ابولمى
28 - 1 - 2005, 06:53 AM
اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن إبراهيم العواد ضوابط وإجراءات ترشيح العاملين في مجال التوجيه والإرشاد.وأشار في تعميم صدر بهذا الشأن لإدارات التربية والتعليم إلى ضرورة اسناد العمل في مجال الإرشاد إلى مؤهلين متخصصين وتربويين من ذوي المعرفة والخبرة مع الأهمية على ملاحظة الاستعداد الشخصي والقدوة الحسنة.
أولاً: ضوابط الترشيح لرئاسة قسم التوجيه والإرشاد:
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية.
2- أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم في التوجيه والإرشاد، ويفضل من يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في التوجيه والإرشاد.
3- أن يكون المرشح قد عمل مشرفاً للتوجيه والإرشاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، ويفضل من يكون له نشاط أو إسهامات بارزة في الميدان كالبحوث التربوية والإبداع والتميز في التخطيط لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد أو التدريب ونحوها.
4- ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن (ممتاز) في السنتين الأخيرتين.
5- أن يجتاز المرشح لرئاسة قسم التوجيه والإرشاد المقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
ثانياً: ضوابط الترشيح لعمل مشرف التوجيه والإرشاد
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية.
2- أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم في التوجيه والإرشاد، ويفضل من يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في التوجيه والإرشاد.
3- أن يكون المرشح قد عمل مرشداً طلابياً مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية.
4- أن يكون المرشح متميزاً في مجال عمله ولديه نشاط أو اسهامات بارزة في الميدان والقدرة المتميزة على التخطيط لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد أو لديه دورات تدريبية متخصصة أو نحوها.
5- ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن (ممتاز) في السنتين الأخيرتين.
6- أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
ثالثاً: ضوابط ترشيح مرشدي الطلاب
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية ويفضل من لديه دبلوم توجيه إرشاد أو دورة تدريبية في مجال التوجيه والإرشاد.
2- أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
3- أن يكون لديه خبرة تعليمية تربوية في التدريس لا تقل عن سنتين دراسيتين.
4- أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في الأداء الوظيفي في السنتين الأخيرتين.
5- أن يكون المرشح قادراً صحياً ونفسياً على القيام بأعمال التوجيه والإرشاد لما يتطلبه العمل في الإرشاد من جهد وافر وعطاء مستمر وانتماء مهني والتزام بأخلاقيات مهنة الممارسة الإرشادية المبلغة لإدارات التعليم برقم 46/114في 12/2/1419هـ
6- أن يكون ملفه خالياً من أي عقوبات وظيفية أو ملاحظات سلوكية تتعارض مع رسالة التوجيه والإرشاد.
رابعاً: الإجراءات المطلوبة للمرشحين:
1- تقوم إدارة التربية والتعليم بترشيح ثلاثة من مشرفي التوجيه والإرشاد المتميزين ليتم اختيار أميزهم لرئاسة قسم أو وحدة التوجيه والإرشاد بالمنطقة أو المحافظة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، ويصدر قرار تكليفه من قبل مدير التعليم - بعد موافقة الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب بالوزارة - لمدة أربع سنوات دراسية ويجدد له التكليف لمرة واحدة بعد موافقة المساعد لشؤون الطلاب بناء على مستوى كفاءته وعطائه وينهى التكليف من قبل مدير التعليم أو من صاحب الصلاحية في الوزارة.
2- يكلف المرشد الطلابي للعمل (مشرف للتوجيه والإرشاد) بعد التنسيق مع شؤون المعلمين وذلك بقرار من مدير التربية والتعليم لمدة عام دراسي ويجدد له التكليف بناء على مستوى كفاءته وعطائه وينهى التكليف بقرار من مدير التربية والتعليم وتبلغ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ.
3- ترسل معلومات متكاملة عن المعلمين المرشحين للعمل مرشدي طلاب إلى الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي ليتم التنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة (الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
4- يكلف المعلمون المرشحون للعمل مرشدي طلاب، ويجدد لهم التكليف سنوياً بناء على كفاءتهم ومستوى عطائهم في الميدان وفي حالة عدم كفاءة أو تدني مستوى أحدهم يعاد إلى عمله معلم بقرار من مدير التربية والتعليم وتزود الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ للتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين حول ذلك.
5- يلزم إتاحة فرصة التدريب للمكلف بعمل المرشد الطلابي قبل تمكينه من العمل في المدرسة من قبل قسم التوجيه والإرشاد وبالتنسيق مع مركز التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم ويزود بالتعليمات والتعاميم والأدلة والنشرات التربوية المنظمة للعمل من قبل قسم التوجيه والإرشاد، لمساعدته على أداء رسالته على الوجه الأفضل.
6- يتوقف استمرار المرشح للعمل مرشداً طلابياً على تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي يجريه قسم التوجيه والإرشاد في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
7- يكون الحد الأدنى لمجموع الدرجات لاجتياز المرشحين للعمل في التوجيه والإرشاد (70) درجة.
8- تحل هذه الضوابط والإجراءات محل الضوابط التي بلغت بالتعميم رقم 46/213في 16/3/1420هـ ويعتمد العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدورها.
خامساً: الميزات التي يحصل عليها المرشح
1- يتاح للمرشد الطلابي المرشح التدريب في إحدى الدورات التدريبية التي تقام في مجال التوجيه والإرشاد بالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب التربوي في إدارة التربية والتعليم يتعرف من خلالها على أساسيات العمل ومتطلباته بإشراف قسم التوجيه والإرشاد إضافة إلى تطبيق عملي لبعض جوانب العمل مع مرشد طلابي مميز لا تقل عن أسبوع قبل انخراطه في الممارسة الميدانية.
2- تتاح الفرصة للمرشحين في التوجيه والإرشاد للالتحاق بالدراسات العليا في مجال الإرشاد والدراسات النفسية وفق خطة الوزارة للابتعاث الداخلي أو الخارجي.
3- تتاح الفرصة للعاملين في مجال التوجيه والإرشاد للعمل (مدير مدرسة - وكيل مدرسة - مشرف تربوي - أو غير ذلك) بعد التنسيق مع الإشراف التربوي وذلك أسوة بغيرهم من العاملين في المجال التربوي على ألا يتم ذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن أربع سنوات وبعد موافقة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد لضمان التعويض عنه في خطة الوزارة السنوية لسد الاحتياج.
4- يتمتع المرشد الطلابي بما يتمتع به المعلم من إجازات وغيرها.
سادساً: انهاء تكليف المرشد الطلابي
أ) يتم انهاء تكليف المرشد الطلابي (المعلم المكلف مرشد طلابي) وفق قرار الوزارة لتكليفه وذلك في الحالات التالية:
1- عدم تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي يجرى له في نهاية السنة التجريبية في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
2- انخفاض مستوى الأداء الفني للمرشد الطلابي وحصوله على تقدير أقل من جيد.
3- إذا كان المرشد الطلابي طرفاً في قضية تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
4- إذا اقتضت المصلحة التربوية وفق ما تراه الجهة المختصة بالوزارة.
ب) إجراءات انهاء تكليف المرشد الطلابي:-
1- يتم إشعار المرشد الطلابي بتدني مستوى أدئه الفني في بداية الفصل الدراسي الثاني.
2- يتم إشعار المرشد الطلابي بعدم تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي أجري له في نهاية السنة التجريبية.
3- يتم الرفع إلى مدير التربية والتعليم بطلب انهاء تكليف المرشد الطلابي المتدني في مستوى أداء العمل بعد (خمسة عشر يوماً) من اعتماد التقويم الخاص به من قبل رئيس قسم التوجيه والإرشاد.
4- يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة مشرفين (اثنين منهم من قسم التوجيه والإرشاد) والثالث مشرف الإدارة المدرسية بإدارة التعليم في حالة اعتراض المرشد الطلابي على تقييم أدائه الوظيفي خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر يوماً) من إشعاره لإعادة تقييم أدائه الفني بدقة لتقديم تقرير حول مدى مطابقة التقويم لأداء عمل المرشد الطلابي السابق بالتقويم الحالي.
5- يصدر قرار انهاء تكليف المرشد الطلابي من قبل مدير التربية والتعليم بناء على توصية من رئيس قسم التوجيه والإرشاد، وتزود الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ لاكمال اللازم.
سابعاً: تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على ما يحصلون عليه من درجات وفق قواعد المفاضلة في النماذج المرفقة
أولاً: ضوابط الترشيح لرئاسة قسم التوجيه والإرشاد:
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية.
2- أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم في التوجيه والإرشاد، ويفضل من يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في التوجيه والإرشاد.
3- أن يكون المرشح قد عمل مشرفاً للتوجيه والإرشاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، ويفضل من يكون له نشاط أو إسهامات بارزة في الميدان كالبحوث التربوية والإبداع والتميز في التخطيط لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد أو التدريب ونحوها.
4- ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن (ممتاز) في السنتين الأخيرتين.
5- أن يجتاز المرشح لرئاسة قسم التوجيه والإرشاد المقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
ثانياً: ضوابط الترشيح لعمل مشرف التوجيه والإرشاد
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية.
2- أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم في التوجيه والإرشاد، ويفضل من يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في التوجيه والإرشاد.
3- أن يكون المرشح قد عمل مرشداً طلابياً مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية.
4- أن يكون المرشح متميزاً في مجال عمله ولديه نشاط أو اسهامات بارزة في الميدان والقدرة المتميزة على التخطيط لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد أو لديه دورات تدريبية متخصصة أو نحوها.
5- ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن (ممتاز) في السنتين الأخيرتين.
6- أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
ثالثاً: ضوابط ترشيح مرشدي الطلاب
1- أن يكون المرشح من المؤهلين تأهيلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التربوية ويفضل من لديه دبلوم توجيه إرشاد أو دورة تدريبية في مجال التوجيه والإرشاد.
2- أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى له في إدارة التربية والتعليم.
3- أن يكون لديه خبرة تعليمية تربوية في التدريس لا تقل عن سنتين دراسيتين.
4- أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في الأداء الوظيفي في السنتين الأخيرتين.
5- أن يكون المرشح قادراً صحياً ونفسياً على القيام بأعمال التوجيه والإرشاد لما يتطلبه العمل في الإرشاد من جهد وافر وعطاء مستمر وانتماء مهني والتزام بأخلاقيات مهنة الممارسة الإرشادية المبلغة لإدارات التعليم برقم 46/114في 12/2/1419هـ
6- أن يكون ملفه خالياً من أي عقوبات وظيفية أو ملاحظات سلوكية تتعارض مع رسالة التوجيه والإرشاد.
رابعاً: الإجراءات المطلوبة للمرشحين:
1- تقوم إدارة التربية والتعليم بترشيح ثلاثة من مشرفي التوجيه والإرشاد المتميزين ليتم اختيار أميزهم لرئاسة قسم أو وحدة التوجيه والإرشاد بالمنطقة أو المحافظة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، ويصدر قرار تكليفه من قبل مدير التعليم - بعد موافقة الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب بالوزارة - لمدة أربع سنوات دراسية ويجدد له التكليف لمرة واحدة بعد موافقة المساعد لشؤون الطلاب بناء على مستوى كفاءته وعطائه وينهى التكليف من قبل مدير التعليم أو من صاحب الصلاحية في الوزارة.
2- يكلف المرشد الطلابي للعمل (مشرف للتوجيه والإرشاد) بعد التنسيق مع شؤون المعلمين وذلك بقرار من مدير التربية والتعليم لمدة عام دراسي ويجدد له التكليف بناء على مستوى كفاءته وعطائه وينهى التكليف بقرار من مدير التربية والتعليم وتبلغ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ.
3- ترسل معلومات متكاملة عن المعلمين المرشحين للعمل مرشدي طلاب إلى الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي ليتم التنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة (الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
4- يكلف المعلمون المرشحون للعمل مرشدي طلاب، ويجدد لهم التكليف سنوياً بناء على كفاءتهم ومستوى عطائهم في الميدان وفي حالة عدم كفاءة أو تدني مستوى أحدهم يعاد إلى عمله معلم بقرار من مدير التربية والتعليم وتزود الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ للتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين حول ذلك.
5- يلزم إتاحة فرصة التدريب للمكلف بعمل المرشد الطلابي قبل تمكينه من العمل في المدرسة من قبل قسم التوجيه والإرشاد وبالتنسيق مع مركز التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم ويزود بالتعليمات والتعاميم والأدلة والنشرات التربوية المنظمة للعمل من قبل قسم التوجيه والإرشاد، لمساعدته على أداء رسالته على الوجه الأفضل.
6- يتوقف استمرار المرشح للعمل مرشداً طلابياً على تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي يجريه قسم التوجيه والإرشاد في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
7- يكون الحد الأدنى لمجموع الدرجات لاجتياز المرشحين للعمل في التوجيه والإرشاد (70) درجة.
8- تحل هذه الضوابط والإجراءات محل الضوابط التي بلغت بالتعميم رقم 46/213في 16/3/1420هـ ويعتمد العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدورها.
خامساً: الميزات التي يحصل عليها المرشح
1- يتاح للمرشد الطلابي المرشح التدريب في إحدى الدورات التدريبية التي تقام في مجال التوجيه والإرشاد بالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب التربوي في إدارة التربية والتعليم يتعرف من خلالها على أساسيات العمل ومتطلباته بإشراف قسم التوجيه والإرشاد إضافة إلى تطبيق عملي لبعض جوانب العمل مع مرشد طلابي مميز لا تقل عن أسبوع قبل انخراطه في الممارسة الميدانية.
2- تتاح الفرصة للمرشحين في التوجيه والإرشاد للالتحاق بالدراسات العليا في مجال الإرشاد والدراسات النفسية وفق خطة الوزارة للابتعاث الداخلي أو الخارجي.
3- تتاح الفرصة للعاملين في مجال التوجيه والإرشاد للعمل (مدير مدرسة - وكيل مدرسة - مشرف تربوي - أو غير ذلك) بعد التنسيق مع الإشراف التربوي وذلك أسوة بغيرهم من العاملين في المجال التربوي على ألا يتم ذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن أربع سنوات وبعد موافقة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد لضمان التعويض عنه في خطة الوزارة السنوية لسد الاحتياج.
4- يتمتع المرشد الطلابي بما يتمتع به المعلم من إجازات وغيرها.
سادساً: انهاء تكليف المرشد الطلابي
أ) يتم انهاء تكليف المرشد الطلابي (المعلم المكلف مرشد طلابي) وفق قرار الوزارة لتكليفه وذلك في الحالات التالية:
1- عدم تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي يجرى له في نهاية السنة التجريبية في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
2- انخفاض مستوى الأداء الفني للمرشد الطلابي وحصوله على تقدير أقل من جيد.
3- إذا كان المرشد الطلابي طرفاً في قضية تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
4- إذا اقتضت المصلحة التربوية وفق ما تراه الجهة المختصة بالوزارة.
ب) إجراءات انهاء تكليف المرشد الطلابي:-
1- يتم إشعار المرشد الطلابي بتدني مستوى أدئه الفني في بداية الفصل الدراسي الثاني.
2- يتم إشعار المرشد الطلابي بعدم تجاوزه اختبار الأداء المهني الذي أجري له في نهاية السنة التجريبية.
3- يتم الرفع إلى مدير التربية والتعليم بطلب انهاء تكليف المرشد الطلابي المتدني في مستوى أداء العمل بعد (خمسة عشر يوماً) من اعتماد التقويم الخاص به من قبل رئيس قسم التوجيه والإرشاد.
4- يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة مشرفين (اثنين منهم من قسم التوجيه والإرشاد) والثالث مشرف الإدارة المدرسية بإدارة التعليم في حالة اعتراض المرشد الطلابي على تقييم أدائه الوظيفي خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر يوماً) من إشعاره لإعادة تقييم أدائه الفني بدقة لتقديم تقرير حول مدى مطابقة التقويم لأداء عمل المرشد الطلابي السابق بالتقويم الحالي.
5- يصدر قرار انهاء تكليف المرشد الطلابي من قبل مدير التربية والتعليم بناء على توصية من رئيس قسم التوجيه والإرشاد، وتزود الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بصورة من الاجراء المتخذ لاكمال اللازم.
سابعاً: تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على ما يحصلون عليه من درجات وفق قواعد المفاضلة في النماذج المرفقة