قريات الملح
2 - 7 - 2003, 02:46 PM
فصلت إدارة التعليم بمحافظة الليث معلماً للتربية الإسلامية بعد توجيه الاتهام إليه بحيازة حشيش وورقة بها رموز اعتبرت طلاسم وشعوذة.
واعترف المعلم (خ. ع. ذ) بحيازته للحشيش وفي الوقت ذاته نفى بقوله: "إن ما تم ضبطه معي كانت محفظة لشخص لا أعرفه ركب معي، ثم نزل وترك المحفظة بداخل السيارة، وأنا لا أستعمل الحبوب، لكنني أدخن في نفس الوقت، وبالنسبة لورقة الشعوذة فقد أحضرت عاملاً مصرياً، وذكرت له بأنه يقابلني بعض الحيوانات في الطريق لكنني لا اصطدم بها فقال: إنها نوع من الأشباح والجن وأعطاني هذه الورقة للحماية منها فقرأتها واستنكرتها وأخذتها معي كي يطلع عليها الزملاء، وطالب المتهم الجهات الرسمية بالنظر في موضوعه حيث فصله من العمل تم من مدير التعليم وهذه ليست من صلاحياته والنظام يقف معي في هذه القضية التي لا تخل بالشرف أو الأمانة ولا وجود لحد شرعي في ذلك".
وكانت المحكمة المستعجلة في الباحة قد اطلعت على التقريرين الصادرين من مركز السموم والكيمياء الشرعي بمكة المكرمة الأول برقم 845/س/1421 المتضمن أن العينات المرسلة من الحشيش والحبوب تحتوي على الحشيش المخدر وعلى مادة الأمضينامين المحظورة والتقرير الثاني رقم 6752/38/48 في 3/12/1421 والمتضمن أن ورقة الطلاسم والشعوذة تحتوي على بعض الرموز غير المفهومة، وحكمت بثبوت حيازته الحشيش وعقابه على ذلك، وهذا عائد لولي الأمر، وتم الحكم بتعزيره لقاء توجيه التهمة إليه وذلك بسجنه أسبوعين وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.
وأوضح المحامي *****تشار القانوني سامر وليد الفيصل أن نظام الخدمة المدنية المادة 30 فقرة (ز) الفصل لأسباب تأديبية يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات التالية:
إذا حكم عليه بحد شرعي، أو إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة.
وحالة المعلم - كما يقول المحامي الفيصل - لا نجدها منطبقة وذلك للآتي:
أنه قد تم توجيه الاتهام للموظف المذكور بحيازة حشيش وورقة بها رموز اعتبرت شعوذة، ولقد تم صرف النظر عن حيازة الحشيش وأدانت المحكمة المذكور بخصوص الورقة التي بها رموز والمعتبرة شعوذة بالسجن لمدة أسبوعين والجلد سبعين جلدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل خالف الموظف المذكور النصوص أعلاه لكي يمكن أن نقول إنها تنطبق عليه؟ الإجابة هنا بالنفي حيث إن اللائحة التنفيذية تقول إذا حكم عليه بحد شرعي، وهنا لا وجود للحد الشرعي، وتقول إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن الإدانة التي تعرض إليها المذكور أعلاه لا تخل بالشرف أو الأمانة حيث الأمانة متعلقة بالأموال والشرف يتعلق بالعرض والأموال ولا وجود لذلك في الإدانة المذكورة.
ب- الفقرة ج من اللائحة التنفيذية المادة 30/14 تقول إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة وهذه الفقرة لا تنطبق حيث المعلم لم يسجن سنة.
وأشار المحامي إلى أن قرار الفصل صادر من مدير التعليم ولائحة تأديب الموظفين المادة 43 تنص على: يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
وهنا لم يطبيق هذا النص بل صدر القرار من نائب مدير التعليم في محافظة الليث، وهذا يخالف صريح نص المادة المذكورة أعلاه.
في نهاية تعليقه على هذه القضية قال المحامي سامر الفيصل: لم يراع القرار الصادر في حق المعلم المفصول نص المادة 30/16 الفقرات (أ، ب، ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كما أن الفقرة (ب) من المادة حددت الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة ولم تكن الإدانة واحدة منها، على ذلك فإن فصل الموظف المذكور يعد مخالفة للنظام.
يذكر أنه تم مخاطبة فرع وزارة الخدمة المدنية في الطائف الذي رفض التعليق على هذه القضية، فيما تمت الاتصال بإدارة التعليم في الليث إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أية تفاصيل أو تجاوب من قبل المسؤولين هناك.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2**3-07-02/socity/socity01.htm
واعترف المعلم (خ. ع. ذ) بحيازته للحشيش وفي الوقت ذاته نفى بقوله: "إن ما تم ضبطه معي كانت محفظة لشخص لا أعرفه ركب معي، ثم نزل وترك المحفظة بداخل السيارة، وأنا لا أستعمل الحبوب، لكنني أدخن في نفس الوقت، وبالنسبة لورقة الشعوذة فقد أحضرت عاملاً مصرياً، وذكرت له بأنه يقابلني بعض الحيوانات في الطريق لكنني لا اصطدم بها فقال: إنها نوع من الأشباح والجن وأعطاني هذه الورقة للحماية منها فقرأتها واستنكرتها وأخذتها معي كي يطلع عليها الزملاء، وطالب المتهم الجهات الرسمية بالنظر في موضوعه حيث فصله من العمل تم من مدير التعليم وهذه ليست من صلاحياته والنظام يقف معي في هذه القضية التي لا تخل بالشرف أو الأمانة ولا وجود لحد شرعي في ذلك".
وكانت المحكمة المستعجلة في الباحة قد اطلعت على التقريرين الصادرين من مركز السموم والكيمياء الشرعي بمكة المكرمة الأول برقم 845/س/1421 المتضمن أن العينات المرسلة من الحشيش والحبوب تحتوي على الحشيش المخدر وعلى مادة الأمضينامين المحظورة والتقرير الثاني رقم 6752/38/48 في 3/12/1421 والمتضمن أن ورقة الطلاسم والشعوذة تحتوي على بعض الرموز غير المفهومة، وحكمت بثبوت حيازته الحشيش وعقابه على ذلك، وهذا عائد لولي الأمر، وتم الحكم بتعزيره لقاء توجيه التهمة إليه وذلك بسجنه أسبوعين وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.
وأوضح المحامي *****تشار القانوني سامر وليد الفيصل أن نظام الخدمة المدنية المادة 30 فقرة (ز) الفصل لأسباب تأديبية يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات التالية:
إذا حكم عليه بحد شرعي، أو إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة.
وحالة المعلم - كما يقول المحامي الفيصل - لا نجدها منطبقة وذلك للآتي:
أنه قد تم توجيه الاتهام للموظف المذكور بحيازة حشيش وورقة بها رموز اعتبرت شعوذة، ولقد تم صرف النظر عن حيازة الحشيش وأدانت المحكمة المذكور بخصوص الورقة التي بها رموز والمعتبرة شعوذة بالسجن لمدة أسبوعين والجلد سبعين جلدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل خالف الموظف المذكور النصوص أعلاه لكي يمكن أن نقول إنها تنطبق عليه؟ الإجابة هنا بالنفي حيث إن اللائحة التنفيذية تقول إذا حكم عليه بحد شرعي، وهنا لا وجود للحد الشرعي، وتقول إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن الإدانة التي تعرض إليها المذكور أعلاه لا تخل بالشرف أو الأمانة حيث الأمانة متعلقة بالأموال والشرف يتعلق بالعرض والأموال ولا وجود لذلك في الإدانة المذكورة.
ب- الفقرة ج من اللائحة التنفيذية المادة 30/14 تقول إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة وهذه الفقرة لا تنطبق حيث المعلم لم يسجن سنة.
وأشار المحامي إلى أن قرار الفصل صادر من مدير التعليم ولائحة تأديب الموظفين المادة 43 تنص على: يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
وهنا لم يطبيق هذا النص بل صدر القرار من نائب مدير التعليم في محافظة الليث، وهذا يخالف صريح نص المادة المذكورة أعلاه.
في نهاية تعليقه على هذه القضية قال المحامي سامر الفيصل: لم يراع القرار الصادر في حق المعلم المفصول نص المادة 30/16 الفقرات (أ، ب، ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كما أن الفقرة (ب) من المادة حددت الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة ولم تكن الإدانة واحدة منها، على ذلك فإن فصل الموظف المذكور يعد مخالفة للنظام.
يذكر أنه تم مخاطبة فرع وزارة الخدمة المدنية في الطائف الذي رفض التعليق على هذه القضية، فيما تمت الاتصال بإدارة التعليم في الليث إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أية تفاصيل أو تجاوب من قبل المسؤولين هناك.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2**3-07-02/socity/socity01.htm