ابولمى
15 - 4 - 2005, 07:02 AM
أجمع عدد من العلماء والفقهاء على أنه يجب أن تنزع الولاية من الرجل الذي يسيء التعامل من ابنته, ويزوجها قهراً أو يستغل راتبها ومهرها وغيره. جاء ذلك بعد الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء يوم أول من أمس , والتي تقر عقوبة على من يقوم بالحجر على ابنته ومنعها من ال**** من شخص دون آخر , إضافة إلى تعليق بعض المشايخ على ما نشرته "الوطن" من مآسٍ بسبب الحجر وسوء الاستغلال لمفهوم الولاية وقوامة الرجل على المرأة. وقال ال*** عبدالقادر شيبة الحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك صلة قرابة تربط بينه وبين زوجاته, عدا حفصة وخديجة وعائشة واللواتي كانت صلة القرابة في الجد الخامس أو السادس, فالحجر من الجاهلية, والعرب كان عندهم عادة ومثل قديم وهو (استغربوا تمضوا), ومعناه تزوجوا الغرائب وهي عادة جاهلية ولكن أثرها جيد, لأن وليد القريبة يصير نضواً سقيماً, وله محاسن أن فيه خصال كرم وجود", وقال ال*** عبدالقادر تعليقاً على قصة الطفلة ذات الخمس سنوات والتي زوجت قهراً من والدها وزوجته: "هذا جهل، كيف يتم تزويجها وعمرها خمس سنوات؟.. وينبغي أن يضرب بيد من حديد على من يتصرف هذا التصرف, ويجب أن تنزع الولاية منه.. ويجب أن يرفع الظلم عن هذه الفتاة من كل من يعرف عنها, ويجب أن تشتكي هذه الفتاة أو توصل شكواها لقاضٍ أو للمفتي حتى يرفع الظلم عنها.. وقال الله تعالى: "ولا تعضلوهن", وهذا نوع من العضل.. والقاضي ولي من لا ولي له.. ويجب أن يؤاخذ والدها ويمنع من التحكم فيها..".
وعلى نفس القصة قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد الرشودي إن ولاية الرجل على المرأة لا تعني ظلمها وأضاف: "والقضية ترجع إلى الانفتاح المحموم المذموم, وهذا فيه تشويه لصورة الإسلام من خلال عضل المرأة, ولعل مثل هذه العينات تسهم بشكل كبير في تشويه صورة الإسلام من خلال عادات وتصرفات جاهلية", وأردف: "يجب أن يفرق بين الدين والتدين, فالدين من عند الله: "إن الدين عند الله الإسلام", والتدين من قبل الشخص ينسب له، وهو سلوك شخصي ولا يصح أن ينسب هذا التدين للدين، والدين هو الذي يحكم على التدين.. ومنه الحجر على النساء, ومنهم جهلة يتخذ هذا السلوك من خلال استغلال قاعدة الولاية على المرأة.. لا.. هي ليست سلعة تلعب بها على كيفك, أنت وليها وأنت قوام عليها ولكن الدين لم يعطك أن تفرض عليها سيفك المسلط, فتدينه المزعوم في قضية الولاية والقوامة، هذا تدين سلوك شخصي وليس من الإسلام, وجاءت الفتوى بأن هذا تدين مشين وليس من الإسلام".
وعلق الدكتور الرشودي على ما نشرته "الوطن" يوم أمس لقصة فتاتين إحداهما (10) سنوات زوجت قهراً ومنعت من رؤية أقاربها والأخرى (48) سنة منعت من ال**** بسبب الراتب قال: (هاتان قصتان من آلاف القصص تأتينا من خلال الهاتف تبكيك.. وهناك في المجتمع من يزوج الفتاة قبل ولادتها أصلاً بقوله: "بنتي لذلك الولد"!. وهذا سلوك جاهلي بسبب سوء فهم الولاية.. لماذا لا توجد دور رعاية لمثل هؤلاء؟. وللقصتين المذكورتين، أقول إنه يجب أن تنزع ولاية آبائهما منهما ويكون القاضي هو الولي, وهو الذي يحكم في أمرهما، ويجب أن يمنع والداهما من مسهما بسوء, وهذه عقوبة موجودة في كتب الفقه بأن تنزع ولاية المرأة من أبيها وتمنح للقاضي أو لمن يراه القاضي حتى لو كان عمر الفتاة خمس سنوات, أو ليس يوجد في محاكمنا حين يتوفى الرجل وله أيتام صغار في سن خمسة عشر فما دون, أو ليس القاضي يحجر على مال اليتيم؟. يا أخي العرض أولى من المال أن يحمى, وأنا أعرف شباباً لهم أكثر من عشر سنوات يسددون أقساط مهورهم لزوجاتهم!. ويجب تفعيل الفتوى من قبل الحاكم الإداري حتى يرتدع كل من يقبل على هذا الفعل".
وقال رئيس هيئة الإعجاز العلمي ال*** عبدالله المصلح حول نفس الموضوع وحول إجبار الفتاة على ال****: "ويجب على الأب أن يقوم بأمور منها أن يحسن تربية الفتاة, فهو لن يحصل على شفاعتها لدخول الجنة إلاّ إذا أحسن تربيتها. الأمر الثاني هو اختيار الزوج الصالح والمناسب لها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير", ومن يخون الأمانة - يقصد بها الفتاة - فقد خان الله ورسوله, وهؤلاء الذين يصدون بناتهم عن ال**** وهن في حاجة إليه بحجة حرصهم على منافعها الدنيوية قد أظهر في الأرض الفساد, وكذلك من يزوج ابنته من غير رضاها فقد أظهر في الأرض الفساد, ونحن لا طريق لنا على الإطلاق إلا باتباع الدين وتحقيق الحق إلا بالسير على الهدي الذي هدانا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام", وأردف المصلح: "ويجب ألا نمنع بناتنا من ال**** بحجة الطمع الدنيوي, بحجة أن هذه الفتاة مكسب دنيوي ومنها مكاسب نجعلها تتقلب على لهب الشوق إلى الزوج كمطلب بشري إنساني كي يسعدها الله بولد أو بنت لكي يكون مسعداً لها, فقد نكون أسهمنا في خيانة ما ائتمننا عليه النبي (صلى الله عليه وسلم), وقال المصلح عن العقوبة المفترضة لمن يزوج ابنته قهراً: "في تقديري أنه من العدل أن يعرضوا على قاضي في المحكمة ليتخذ في حقهم إجراء يكون رادعاً لغيرهم ولكي يؤدب ويكون عبرة لغيرهم".
وعلى نفس القصة قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد الرشودي إن ولاية الرجل على المرأة لا تعني ظلمها وأضاف: "والقضية ترجع إلى الانفتاح المحموم المذموم, وهذا فيه تشويه لصورة الإسلام من خلال عضل المرأة, ولعل مثل هذه العينات تسهم بشكل كبير في تشويه صورة الإسلام من خلال عادات وتصرفات جاهلية", وأردف: "يجب أن يفرق بين الدين والتدين, فالدين من عند الله: "إن الدين عند الله الإسلام", والتدين من قبل الشخص ينسب له، وهو سلوك شخصي ولا يصح أن ينسب هذا التدين للدين، والدين هو الذي يحكم على التدين.. ومنه الحجر على النساء, ومنهم جهلة يتخذ هذا السلوك من خلال استغلال قاعدة الولاية على المرأة.. لا.. هي ليست سلعة تلعب بها على كيفك, أنت وليها وأنت قوام عليها ولكن الدين لم يعطك أن تفرض عليها سيفك المسلط, فتدينه المزعوم في قضية الولاية والقوامة، هذا تدين سلوك شخصي وليس من الإسلام, وجاءت الفتوى بأن هذا تدين مشين وليس من الإسلام".
وعلق الدكتور الرشودي على ما نشرته "الوطن" يوم أمس لقصة فتاتين إحداهما (10) سنوات زوجت قهراً ومنعت من رؤية أقاربها والأخرى (48) سنة منعت من ال**** بسبب الراتب قال: (هاتان قصتان من آلاف القصص تأتينا من خلال الهاتف تبكيك.. وهناك في المجتمع من يزوج الفتاة قبل ولادتها أصلاً بقوله: "بنتي لذلك الولد"!. وهذا سلوك جاهلي بسبب سوء فهم الولاية.. لماذا لا توجد دور رعاية لمثل هؤلاء؟. وللقصتين المذكورتين، أقول إنه يجب أن تنزع ولاية آبائهما منهما ويكون القاضي هو الولي, وهو الذي يحكم في أمرهما، ويجب أن يمنع والداهما من مسهما بسوء, وهذه عقوبة موجودة في كتب الفقه بأن تنزع ولاية المرأة من أبيها وتمنح للقاضي أو لمن يراه القاضي حتى لو كان عمر الفتاة خمس سنوات, أو ليس يوجد في محاكمنا حين يتوفى الرجل وله أيتام صغار في سن خمسة عشر فما دون, أو ليس القاضي يحجر على مال اليتيم؟. يا أخي العرض أولى من المال أن يحمى, وأنا أعرف شباباً لهم أكثر من عشر سنوات يسددون أقساط مهورهم لزوجاتهم!. ويجب تفعيل الفتوى من قبل الحاكم الإداري حتى يرتدع كل من يقبل على هذا الفعل".
وقال رئيس هيئة الإعجاز العلمي ال*** عبدالله المصلح حول نفس الموضوع وحول إجبار الفتاة على ال****: "ويجب على الأب أن يقوم بأمور منها أن يحسن تربية الفتاة, فهو لن يحصل على شفاعتها لدخول الجنة إلاّ إذا أحسن تربيتها. الأمر الثاني هو اختيار الزوج الصالح والمناسب لها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير", ومن يخون الأمانة - يقصد بها الفتاة - فقد خان الله ورسوله, وهؤلاء الذين يصدون بناتهم عن ال**** وهن في حاجة إليه بحجة حرصهم على منافعها الدنيوية قد أظهر في الأرض الفساد, وكذلك من يزوج ابنته من غير رضاها فقد أظهر في الأرض الفساد, ونحن لا طريق لنا على الإطلاق إلا باتباع الدين وتحقيق الحق إلا بالسير على الهدي الذي هدانا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام", وأردف المصلح: "ويجب ألا نمنع بناتنا من ال**** بحجة الطمع الدنيوي, بحجة أن هذه الفتاة مكسب دنيوي ومنها مكاسب نجعلها تتقلب على لهب الشوق إلى الزوج كمطلب بشري إنساني كي يسعدها الله بولد أو بنت لكي يكون مسعداً لها, فقد نكون أسهمنا في خيانة ما ائتمننا عليه النبي (صلى الله عليه وسلم), وقال المصلح عن العقوبة المفترضة لمن يزوج ابنته قهراً: "في تقديري أنه من العدل أن يعرضوا على قاضي في المحكمة ليتخذ في حقهم إجراء يكون رادعاً لغيرهم ولكي يؤدب ويكون عبرة لغيرهم".