ابولمى
28 - 4 - 2005, 07:52 AM
وافق المقام السامي على لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية وأوضحت اللائحة انه: (لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى او تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لاعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الاجازات الاستثنائية أو الغياب بدون راتب واستثنت من ذلك الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من لائحة النقل وهي النقل إلى جهة حكومية أخرى او النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الادارية وأكدت انه في جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل صدور قرار النقل).